الإعدام عقوبة مواقعة أنثى برضاها في هذه الحالة فقط

بلادنا الاثنين ٢٦/مارس/٢٠١٨ ٢٢:٥٦ م
الإعدام عقوبة مواقعة أنثى برضاها في هذه الحالة فقط

خاص – ش

سعى قانون الجزاء العماني الصادر وفق المرسوم السلطاني رقم 7 / 2018 إلى حماية الأعراض وردع كافة محاولات انتهاكها بعقوبات تتناسب مع حجم التعدي وطبيعة وظروف الانتهاك، طبقا لمواد الفصل الثاني من القانون والتي جاءت تحت عنوان "الجرائم الواقعة على العرض" وصلت العقوبة في إحدى الحالات إلى الإعدام.

بداية فرضت المادة (259) عقوبة السجن مدة لا تقل عن (٦) أشهر، ولا تزيد على (٣) سنوات كل من واقع أنثى برضاها دون أن يكون بينهما عقد زواج، وتعاقب الأنثى بالعقوبة ذاتها.
ولا تقل عقوبة كل منهما عن سنتين إذا كان أحدهما متزوجا، ويفترض العلم بقيام الزوجية إلا إذا ثبت غير ذلك.
ولا تقام الدعوى الجزائية على الفاعل، رجلا كان أو امرأة، إلا بناء على شكوى الزوج أو ولي الأمر. فإذا لم يكن للفاعل زوج أو ولي أمر في الدولة جاز للادعاء العام إقامة الدعوى أو إبعاده من البلاد، ويجوز في جميع الأحوال للزوج أو ولي الأمر التنازل عن الدعوى، ويترتب على تنازل أحد الشاكين وقف الملاحقة الجزائية ووقف تنفيذ العقوبة.

وفيما يتعلق بالحالة التي تصل عقوبتها للإعدام فقد تناولتها المادة (260) حيث نصت على أنه "إذا وقعت الجريمة الواردة في المادتين (257 و259) من هذا القانون بين المحارم حرمة مؤبدة فتكون العقوبة الإعدام.

يذكر أن المادة (257) من القانون قضت بعقوبة السجن مدة لا تقل عن (١٠) سنوات، ولا تزيد على (١٥) سنة كل من واقع ذكرا أو أنثى بغير رضا.
وتكون العقوبة السجن المطلق إذا كان المجني عليه دون (١٥) من عمره أو كان مصابا بعاهة بدنية أو عقلية تجعله عاجزا عن المقاومة، أو أدى الفعل إلى مرض تناسلي مزمن بالمجني عليه أو أدى ذلك الفعل إلى موته، أو كان الجاني من المتولين تربيته أو ملاحظته أو رعايته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان عاملا لديه بالأجرة أو لدى أحد ممن تقدم ذكرهم، أو كان اقتراف الجريمة من (٢) شخصين فأكثر.