6 حقوق للعامل لا يجوز لصاحب العمل المساس بها في السلطنة

بلادنا الأربعاء ٢١/مارس/٢٠١٨ ١٩:٤٦ م
6 حقوق للعامل لا يجوز لصاحب العمل المساس بها في السلطنة

خاص - ش
سعى قانون العمل العُماني إلى ضبط العلاقة بين صاحب العمل والعمّال، ووضع قواعد تحدّد حقوق وواجبات الطرفين بشكل يحقق القدر الأمثل في العدالة من جهة وتحقيق توازن بين مصالح الطرفين من جهة أخرى.

تناولت مواد قانون العمل العُماني عدة حقوق للعامل سلبت صاحب العمل المساس بها:
1- المادة (55) أكّدت أنه لا يجوز إلزام العامل شراء أغذية أو سلع من محال معيّنة أو مما ينتجه صاحب العمل.

2- المادة (56) ألزمت صاحب العمل بإعادة العامل غير العُماني إلى بلده بعد انتهاء علاقة العمل معه، ما لم يتم نقل كفالته إلى صاحب عمل آخر، وإذا لم يقُم صاحب العمل بذلك وجب على الدائرة المختصة ترحيل العامل على نفقة الحكومة والرجوع على صاحب العمل بالمبلغ المدفوع.

3- المادة (57) أكّدت أنه لا يجوز لصاحب العمل أن ينقل عاملاً بالأجر الشهري إلى فئة عمّال اليومية أو إلى فئة العمّال المعيَّنين بأجر أسبوعي أو بالقطعة أو بالساعة إلا بموافقة العامل كتابة ويكون للعامل في حالة الموافقة على نقله جميع الحقوق التي اكتسبها في المدة التي قضاها بالأجر الشهري طبقاً لأحكام هذا القانون.

4- المادة (58) شدّدت على أنه لا يجوز لصاحب العمل أن يقتطع من أجر العامل أكثر من 15% وفاءً لما يكون قد أقرضه من مال أثناء سريان العقد ولا أن يتقاضى عن هذه القروض أية عوائد، ويسري ذات الحكم على الأجور المدفوعة مقدما.
وأجازت للوزير تعديل النسبة المُشار إليها أو تقرير عائد على القروض إذا كان صاحب العمل قد أدخل نظاماً للقروض معتمداً من الوزارة تمكيناً لعمّاله من إنشاء مساكن لهم وذلك بما لا يجاوز الحد الأعلى للعائد الذي يضعه البنك المركزي.

5- المادة (59) نصّت على أنه لا يجوز الحجز أو التنازل عن الأجور المستحقة للعامل إلا في حدود الربع وذلك لدين نفقة أو لأداء المبالغ المستحقة عليه للحكومة أو لصاحب العمل، وعند التزاحم تكون الأولوية لديـن النفقة.
فإذا انتهت خدمة العامل يتم خصم مستحقات الحكومة والمستحقات التي تثبت لصاحب العمل إنْ وجِدت من مكافأة نهاية الخدمة ومن أية استحقاقات أخرى.

6- المادة (60) من ضمن ما نصّت عليه أنه لا يجوز الخصم من أجر العامل عن أية ساعة أو يوم يتغيّب فيه عن العمل بسبب استدعائه للحضور أمام المحكمة أو الادعاء العام كشاهد.