«القوى العاملة» تعزز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

مؤشر الخميس ١٥/مارس/٢٠١٨ ٠٤:٤٩ ص
«القوى العاملة» تعزز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

مسقط -

تحرص الوزارة على تقديم مجموعة من الخدمات والتسهيلات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع ريادة الأعمال، لما لها من دور بارز في النمو الاقتصادي للدولة، كما تحرص على تقديم خدماتها بجودة وكفاءة عالية، وذلك عن طريق تبنّي وتطبيق أفضل الممارسات المحلية والدولية في مجال دعم هذه المؤسسات وتوفير التسهيلات اللازمة لها عبر تخصيص منافذ خدمة وقنوات تواصل فعّالة خاصة وفي مختلف محافظات وولايات السلطنة. وقال رئيس قسم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالوزارة ياسر البوصافي: تسعى وزارة القوى العاملة إلى متابعة سير الإجراءات المنفذة لعملية التحوّل الإلكتروني للخدمات المقدَّمة لرواد الأعمال، وتبنّي آلية مناسبة للتغذية الراجعة من المؤسسات من خلال رصد آرائهم وقياس رضاهم عن الخدمات المقدَّمة. والاستجابة لمقترحاتهم وملاحظاتهم وتحليلها، ووضع إجراءات تحسينية وتصحيحية فعّالة، وتقديم الإرشاد والتوجيه لرواد الأعمال وللمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بشأن متطلبات إدارة مشاريعهم لضمان استدامتها، وإتاحة الفرص لتنفيذ عدد من مشاريع الوزارة من قِبل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومتابعة إجراءاتها مع الجهات المختصة.

ضبط ومراقبة

وتسعى الوزارة إلى ضبط ومراقبة ومراجعة العمليات المتعلقة بتقديم الخدمات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتطويرها وتحسينها باستمرار، والتطوير المستمر للبرامج والمناهج المطبّقة في التعليم التقني والمهني لتعزيز ثقافة ريادة الأعمال لدى الطلبة، وتشجيع العمل الريادي للطلبة والخريجين وتوفير الحاضنات للقيام بمشاريع عمل خاصة وإنشاء مؤسسات صغيرة ومتوسطة، والمساهمة في إعداد وصياغة القوانين والتشريعات المنظمة لعمل رواد الأعمال بهدف إيجاد بيئة عمل محفّزة لهم، وإقامة الندوات وحلقات العمل واللقاءات المحلية والإقليمية والدولية لدعم رواد الأعمال، وبناء الشراكات مع المؤسسات الحكومية والخاصة لدعم ريادة الأعمال.

وزاد البوصـــــافي: إن الوزارة تقدّم خدماتها الإلكترونية الخاصة بقطاع العمل لكافة المستفــــــيدين من خلال موقع الوزارة الإلكتروني، حيث حرصت على توفير إرشادات واضحة حول متطلبات تقديم كل خدمة ومخطط سير العمل بالإضافة إلى رسوم الخدمة والمتوسط الزمني لإنجازها وغيرها من البيانات، لتسهيل الإجراءات. وبيّن البوصافي أن الوزارة عملت على استثناء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من القرارات الوزارية المتعلقة بإيقاف تصاريح استقدام القوى العاملة غير العُمانية بصفة مؤقتة لمدة ستة أشهر في أعمال الإنــــشاءات والنظافة، وورش النجارة، وورش الألمنيوم، وورش الحدادة ومصانع الطابوق.

مذكرة داخلية

وصدرت مذكرة داخلية من سعادة وكيل شؤون العمل بتاريخ 18/‏9/‏2014 تسمح للمتقاعدين، أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمتفرّغين لأعمالهم ولا توجد لديهم أعمال أخرى، بالاستفادة من التسهيلات المقدَّمة لأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وأشار البوصافي إلى أن الوزارة صرحت أيضا لأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بـ5 عمّال في قطاع المقاولات دون تقديم اتفاقيات، بينما يشترط لغير رواد الأعمال إحضار ما يُثبت وجود مشاريع قائمة لديهم.
وعن التسهيلات الأخرى المقدَّمة، يقول رئيس قسم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: تم تخصيص منفذ خدمة في صالة الخدمات بديوان عام الوزارة بمحافظة مسقط لأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كذلك فتح منفذ خدمة لهذه المؤسسات في مديريات ودوائر عمل القوى العاملة في المحافظات، والربط الإلكتروني مع الهيئة العامة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في إجراءات استقدام القوى العاملة الوافدة بالتنسيق مع الهيئة العامة لسجل القوى العاملة والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.

كما تم فتح منفذ للوزارة في الهيئة العامة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وصدر القرار الوزاري رقم (291/‏2014) الخاص بذلك. وقامت الوزارة بتضمين مقرّر ريادة الأعمال في المناهج الدراسية التابعة للوزارة؛ ففي الكليات التقنية يوجد مقرر ريادة الأعمال منذ العام 2003/‏ 2004 يدرَّس لطلبة الدراسات التجارية، وفي العام الأكاديمي 2007/‏ 2008 تم تدريسه لطلبة تقنية المعلومات، وفي العام 2014/‏ 2015 تم اعتــــــماده كمقرر دراسي إجباري لجميع تخـــــصصات الكليات التقنية، أما في الكليات المهنية فقد تم تطبيق مقرّر دراسي وهو برنامج التعرّف بعالم الأعمال (كاب) اعتبارا من العام التدريسي 2007/‏ 2008 وهو أحد برامج منظمة العمل الدولية.

شروط وقواعد

واستثنت الوزارة في قرارها رقم (2015/‏103) المؤسسات الصغيرة التي تم تأسيسها بعد تاريخ العمل بأحكام القرار من نسب التعمين المقرّرة وتحديد المهن والأنشطة التي يجوز التصريح بها للقوى العاملة غير العُمانية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لمدة سنــــــتين بشرط أن تكون هذه المؤسسة مملوكة لصاحب العمل، وأن يكون متفرِّغا لإدارتها، وأن يكون مسجلا لدى الهيئة العـــــامة للتــــــأمينات الاجتماعية، على أن تعود المؤسسة للعمل بأحكام التعمين المعمول بها بعد انقضاء السنتين. كما أشار القرار إلى التدرّج في تطبيق نسب التعمين المقرّرة على المؤسسات الصغيرة القائمة وقت العمل بأحكام هذا القرار، التي تنطبق عليها الشروط المُدرجة ضمن آلية تسمح بتطبيق 25 % من نسب التعمين المقرّرة في السنة الأولى، ثم 50% من نسبة التعمين المقررة في السنة الثانية، و75 % من نسب التــــعمين المقرّرة في السنة الثالثة وأخيرا تطبيق 100% من نسب التعمين المقرّرة في السنة الرابعة والمحافظة عليها.
وكان هذا القرار قد حدّد عدد القوى العاملة غير العُمانية المصرّحة بالاستقدام حسب نوعية كل نشاط.