قانون العمل العُماني:هل صاحب العمل ملزم بتوفير العلاج للعاملين لديه؟وجهة نظر:«دوران العمل» ظاهرة توجدها مسببات

مؤشر الأحد ٠٦/مارس/٢٠١٦ ٢٣:٢٦ م

لقد ذكر المشرع العُماني في المادة (33) من قانون العمل بعض الاشتراطات التي يجب على صاحب العمل الالتزام بها تجاه العاملين لديه والمتعلقة بتوفير وسائل الإسعاف الطبية والعلاج داخل المنشأة، وهنا يكون صاحب العمل ملزما بتوفير العلاج ووسائل الإسعاف الطبية وذلك حسب أعداد العاملين لديه وذلك وفق الآتي:

أولاً: توفير وسائل الإسعاف في المنشأة، وهنا يكون صاحب العمل ملزما بتوفير هذه الوسائل بغض النظر عن عدد العاملين لديه وهذا هو الحد الأدنى الذي يجب على صاحب العمل أن يوفره داخل المنشأة.

ثانياً: توفير ممرض مؤهل للقيام بالإسعافات الطبية، فإضافة للالتزام السابق يكون صاحب العمل ملزما بتوفير ممرض مؤهل في حال أنه زاد عدد العاملين لديه عن مائة عامل في مكان واحد، حيث يلتزم صاحب العمل بأن يعد مكانا خاصا لهذا الغرض وأن يقدم لهم العلاج والدواء اللازم وذلك كله بدون مقابل.
ثالثاً: توفير أطباء مختصين إضافةً للالتزامين السابقين فيجب على صاحب العمل توفير أطباء مختصين في حال زاد عدد العاملين لديه عن خمسمائة عامل في مكان واحد وأن يوفر لهم جميع وسائل العلاج اللازمة، فبداية يكون هذا الالتزام داخل المنشأة فإذا لم يستطع صاحب العمل توفير الأطباء المختصين داخل المنشأة فيمكن لصاحب العمل التعاقد مع مستشفى أو عيادة لتوفير العلاج اللازم للعاملين لديه وفي جميع الأحوال تكون نفقات العلاج بدون مقابل.

وهنا ينبغي الإشارة بأن توفير العلاج من قبل صاحب العمل يكون في حالة عدم وجود جهة أخرى توفر العلاج للعاملين، ففي جميع الأحوال يكون صاحب العمل ملزما بتوفير العلاج للقوى العاملة الوافدة طالما أن عقد العمل قائم معها وفق الضوابط القانونية، وأما بالنسبة للقوى العاملة الوطنية فيكون صاحب العمل ملزما بتوفير العلاج لها كمرحلة أولى أثناء وجودها داخل المنشأة والتي تتمثل في الإسعافات الطبية ووجود ممرض مختص داخل المنشأة ونقله إلى المستشفى أو العيادة فيما لو تطلب الأمر ذلك فإذا وجدت جهة أخرى بعد ذلك تتحمل نفقات علاج القوى العاملة الوطنية يسقط هذا الحق عن صاحب العمل ما لم يوجد اتفاق بعكس ذلك وبدون الإخلال بقانون التأمينات الاجتماعية، وكما أن صاحب العمل غير ملزم بتحمل تكاليف علاج الأسنان وقيمة النظارات وتكاليف الولادة للعاملين لديه ما لم يوجد اتفاق خلاف ذلك.

أحمد بن سلام بن حميد التوبي

باحث قانوني بالمديرية العامة للقوى العاملة بالداخلية