"التأمينات الاجتماعية" تشارك العالم في الاحتفاء باليوم العالمي للمرأة

بلادنا الخميس ٠٨/مارس/٢٠١٨ ١٣:٢٤ م
"التأمينات الاجتماعية" تشارك العالم في الاحتفاء باليوم العالمي للمرأة

مسقط - ش
تشارك الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية دول العالم في الاحتفاء باليوم العالمي للمرأة الذي يصادف 8 مارس من كل عام، حيث يتجسد الاهتمام بالمرأة كركيزة مهمة في الأسرة والمجتمع من خلال العدالة والمساوة مع الرجل في كافة الاستحقاقات التأمينية ومراعاة الظروف التي تمر بها خلال فترة عملها والمتعلقة بالمزايا التقاعدية، إلى جانب المساواة في ساعات العمل والأجور التي أقرها قانون العمل المنظم لعمل القطاع الخاص بشكل عام.

وبدوره فقد أعطى قانون التأمينات الاجتماعية أهمية خاصة للمرأة العاملة في القطاع الخاص بما يتوافق مع الأنظمة التأمينية ويساهم في إيجاد البيئة المناسبة المحفزة من كافة الجوانب، وتمثل ذلك في مكافأة التفرغ لشؤون الأسرة التي تصرف للمرأة المتزوجة أو المطلقة أو الأرملة وكذلك منحة الزواج لأبنة صاحب المعاش، أما ما يتعلق بالمعاشات التقاعدية فقد أعطاها القانون أفضلية للتقاعد بشروط إستحقاق أقل من الرجل بـ 5 سنوات بحيث تستحق معاش الشيخوخة لبوغها سن 55 سنة مع 10 سنوات خدمة ، و 45 سنة مع 15 سنة خدمة كحدٍ أدنىلمعاش الشيخوخة المبكر، وفيما يتعلق بالمنح الإضافية للمرأة وخصوصاً في منحة الوفاة فإن المرأة مقدمة على أرشد الأولاد والأب والأم في استحقاق المنحة، كما منح القانون نسب تخفيض أقل للمرأة عند إستحقاق معاش الشيخوخة المبكر وبالتالي تكون قيمة معاش الشيخوخة المبكر أفضل عند المرأة، إضافة إلى كل ذلك فإنه يجوز للمرأة الأرملة الجمع بين نصيبها من المعاش عن زوجها وبين معاشها كصاحبة معاش، وهذا ما أكدت عليه المادة (54)، الواردة في الباب السادس الخاص بمعاشات المستحقين وشروط استحقاقهم ، حيث نصت على أنه " لا يجوز صرف معاش واحد من الهيئة طبقا لأحكام هذا القانون وإذا استحق أكثر من معاش صرف الأكبر قيمة، واستثناء من حكم الفقرة السابقة يجمع الأولاد والبنات بين المعاشين المستحقين عن والديهم، كما تجمع الأرملة بين معاشها عن زوجها وبين معاشها بصفتها مستفيدة بأحكام هذا القانون، كما تجمع بين معاشها عن زوجها وبين دخلها الناتج عن عملها"، وفي نفس الباب جاءت المادة (52) البند"ب" لتؤكد على أحقيت المرأة بأن يعود نصيبها من المعاش المستحق إذا تطلقت أو ترملت بعد إيقاف المعاش بسبب زواجها حيث نص البند على " البنت: أن تكون غير متزوجة ويسقط حقها في المعاش إذا تزوجت ثم يعود لها الحق فيه إذا طلقت أو ترملت"، وبشكل عام فإن هذه المزايا تنطبق على نظام التأمينات الاجتماعية على العمانيين العاملين في القطاع الخاص داخل السلطنة، وعلى العمانيين العاملين بالخارج ومن في حكمهم وعلى العمانيين العاملين في دول مجلس التعاون الخليجي والعمانيين العاملين لحسابهم الخاص ومن في حكمهم.

وتشير آخر الإحصائيات الصادرة عن الهيئة فيما يتعلق بالمرأة العاملة في القطاع الخاص داخل السلطنة والمسجلة في التأمينات الاجتماعية حتى نهايةشهر يناير 2018م بأن عدد المؤمن عليهن النشطات العاملات في القطاع الخاص داخل السلطنة ( 56067 ) مؤمن عليهن بنسبة إجمالية وقدرها (%25) من إجمالي المؤمن عليهم النشطين وبمتوسط عمر (34) سنة.

وفيما يتعلق بالمؤمن عليهن في نظام مد الحماية التأمينية فقد بلغن ( 532)، و(5) في نظام العاملين بالخارج ومن في حكمهم، و(4098) في نظام العاملين لحسابهم الخاص ومن في حكمهم، فيما بلغ عدد المستفيدات من المعاشات تراكمياً(2044 ) مستفيدة وبلغت الإناث المستفيدات من مكافأة التفرغ لشؤون الأسرة (252) مؤمن عليهن، فيما بلغ عدد المستفيدات من المكافآت الأخرى (20)، و(5) مستفيدات من بدلات إصابات العمل، و( 56) مستفيدات من المنح، وبلغ عدد المؤمن عليهن المصروف لهن إصابات العمل بقسم الحوادث المرورية(3).