جلالة السلطان قابوس يصدر ستة مراسيم سلطانية

بلادنا الأحد ٠٦/مارس/٢٠١٦ ١٨:١٤ م
جلالة السلطان قابوس يصدر ستة مراسيم سلطانية

أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم / حفظه الله ورعاه / ستة مراسيم سلطانية سامية فيما يلي نصوصها ...

مرسوم سلطاني رقم /10 / 2016 / بإصدار قانون النقل البري نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101 / 96 ، وعلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 55 / 90 ، وبعد العرض على مجلس عمان ، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة . رسمنا بما هو آت المادة الأولى : يعمل بأحكام قانون النقل البري المرفق . المادة الثانية : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية. صدر في : 26 من جمادى الأولى سنة 1437 هـ الموافق : 6 من مارس سنة 2016 م

مرسوم سلطاني رقم /11 / 2016 / بإصدار قانون التأمين التكافلي نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101 / 96 ، وعلى قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 4 / 74 ، وعلى قانون شركات التامين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 12 / 79 ، وعلى قانون سوق رأس المال الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 80 / 98 ، وبعد العرض على مجلس عمان ، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة . رسمنا بما هو آت المادة الأولى : يعمل بأحكام قانون التأمين التكافلي المرفق . المادة الثانية : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية. صدر في : 26 من جمادى الأولى سنة 1437 هـ الموافق : 6 من مارس سنة 2016 م

مرسوم سلطاني رقم /12 / 2016 / بإصدار تعديلات على بعض أحكام قانون تأمين المركبات نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101 / 96 ، وعلى قانون شركات التأمين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 12 / 79 ، وعلى قانون تامين المركبات الصادر بالمرسوم بالمرسوم السلطاني رقم 34/ 94 ، وعلى المرسوم السلطاني رقم 90 / 2004 بنقل اختصاصات التأمين من وزارة التجارة والصناعة إلى الهيئة العامة لسوق المال ، وبعد العرض على مجلس عمان ، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة . رسمنا بما هو آت المادة الأولى : يعمل بتعديلات قانون تأمين المركبات المشار إليه المرفقة . المادة الثانية : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية. صدر في : 26 من جمادى الأولى سنة 1437 هـ الموافق : 6 من مارس سنة 2016 م

مرسوم سلطاني رقم (13 /2016) بالموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى الاتفاقية الدولية للنظام المنسق لتصنيف وتبويب السلعنحن قابوس بن سعيد سلطان عمانبعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/ 96، وعلى الاتفاقية الدولية للنظام المنسق لتصنيف وتبويب السلع،وبعد العرض على مجلس الشورى،وبناء على ما تقتضية المصلحة العامة. رسمنا بما هو آتالمادة الأولى: الموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى الاتفاقية الدولية للنظام المنسق لتصنيف وتبويب السلع، وفقًا للصيغة المرفقة.المادة الثانية: على جهات الاختصاص إيداع وثائق الانضمام إلى الاتفاقية المشار إليها وفقًا لأحكامها.المادة الثالثة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.صدر في : 26 جمادي الأولى سنة 1437هـالموافق: 6 من مارس سنة 2016م

مرسوم سلطاني رقم (14 /2016) بإجازة الاتفاقية النفطية بين حكومة سلطنة عمان وشركة هايدروكربون فايندرإي آند بي ش.م.م للمنطقة رقم (7)نحن قابوس بن سعيد سلطان عمانبعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/ 96،وعلى قانون النفط والغاز الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 8 /2011، وعلى الاتفاقية النفطية بين حكومة سلطنة عمان، وشركة هايدروكربون فايندرإي آند بي ش.م.م للمنطقة رقم (7)، الموقعة بتاريخ 28 من يناير 2016م،وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة. رسمنا بما هو آتالمادة الأولى: إجازة الاتفاقية النفطية المشار إليها.المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.صدر في : 26 جمادي الأولى سنة 1437هـالموافق: 6 من مارس سنة 2016 م

مرسوم سلطاني رقم /15 / 2016 / بإجازة تنازل شركة تيثيز أويل عمان ليمتد عن 100% من حصتها وحقوقها والتزاماتها في الاتفاقية النفطية الموقعة بتاريخ 6 سبتمبر 2005 م للمنطقة رقم (15)إلى شركة أودين انرجي أ اس ،واجازة تنازل شركة أودين انرجي أ اس عن 90% من حصتها وحقوقها والتزاماتها في الاتفاقية النفطية الموقعة بتاريخ 6 سبتمبر2005 م للمنطقة رقم (15) إلى شركة هايدروكاربون فاينادر ش م منحن قابوس بن سعيد سلطان عمانبعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/ 96 ،وعلى قانون النفط والغاز الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 8/ 2011،وعلى المرسوم السلطاني رقم 86 /2005 بإجازة الاتفاقية النفطية بين حكومة سلطنة عمان، وشركة جوت أويل ريسورسيز ليمتد وشركة أودين انرجي أ اس،وعلى مجموعة الوثائق التي قامت بموجبها شركة تيثيز أويل عمان ليمتد بالتنازل عن 100 0/0 من حصتها وحقوقها والتزاماتها في الاتفاقية النفطية الموقعة بتاريخ 6 سبتمبر 2005 م للمنطقة رقم (15) إلى شركة أودين انرجي أ اس القابلة لذلك التنازل ،وعلى مجموعة الوثائق التي قامت بموجبها شركة أودين انرجي أ اس بالتنازل عن 90% من حصتها وحقوقها والتزاماتها في الاتفاقية النفطية الموقعة بتاريخ 6 سبتمبر 2005 م للمنطقة رقم (15) إلى شركة هايدروكاربون فاينادر ش م م القابلة لذلك التنازل،وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة رسمنا بما هو آتالمادة الأولى :إجازة تنازل شركة تيثيز أويل عمان ليمتد عن 100%من حصتها وحقوقها والتزاماتها في الاتفاقية النفطية الموقعة بتاريخ 6 سبتمبر 2005 م للمنطقة رقم (15) إلى شركة أودين انرجي أ اس.المادة الثانية :إجازة تنازل شركة أودين انرجي أ اس عن 90% من حصتها وحقوقها والتزاماتها في الاتفاقية النفطية الموقعة بتاريخ 6 سبتمبر 2005 م للمنطقة رقم (15) إلى شركة هايدروكاربون فاينادر ش م م.المادة الثالثة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ،ويعمل به من تاريخ صدوره.صدر في : 26 من جمادى الأولى سنة 1437 هـالموافق: 6 من مـــــارس سنة 2016 م