خاص – ش
يتكرر في كثير من الأحيان تساؤل حول حق صاحب العمل في نقل العامل إلى وظيفة أدنى من وظيفته الحالية، وهل يمكنه قانون العمل العماني من ذلك، أم أن القانون يعطي العامل حق التمسك بمستوى وظيفه ورفض المساس أو النزول بها إلى مستوى أدنى.
أحمد بن سلام التوبي من المديرية العامة للقوى العاملة بالداخلية يؤكد أن قانون العمل العُماني لايحتوي نصاً أو تعريفاً صريحاً بذلك، إلا أنه في الوقت نفسه أشار إلى المادة 25 من قانون العمل التي تحدّثت عن عقد العمل وعدم جواز تكليف العامل بغير العمل المتفق عليه إلا في ظروف معيّنة، وكذلك المادة 57 من نفس القانون التي منعت صاحب العمل من نقل العمال المعيَّنين بأجر شهري للعمل في فئة العمال المعيَّنين بأجر أسبوعي أو يومي.
وحول مفهوم الوظيفة الأدنى فقد حدد ثلاث نقاط هي:
1وجود فروقات مالية في الأجر بين الوظيفة الحالية والوظيفة المنقول إليها العامل، ومثال ذلك كأن يكون العامل قد تعاقد مع المنشأة على أجر شهري مقداره 1000 ريال عماني، وبعدها قامت المنشأة بنقله إلى وظيفة أخرى بأجر شهري مقداره 800 ريال عماني.
2وجود نقص أو تقليص في الصلاحيات الممنوحة للعامل عند نقله إلى الوظيفة الجديدة ومثال ذلك: كأن يكون العامل تعاقد مع المنشأة بأن يعمل في وظيفة مدير ويشرف على عدة فروع تابعة للمنشأة وتكون تحت إدارته وإشرافه وبعدها تم نقله إلى وظيفة مدير ولكن تم تقليص صلاحياته ليصبح مشرفاً على قسم معيّن داخل المنشأة.
3النزول في مرتبة التسلسل الوظيفي بين الوظيفتين، وذلك حسب نظام تسلسل الوظائف داخل المنشأة ومثال ذلك: كأن يكون العامل قد تعاقد مع المنشأة بعقد عمل مدير إلا أنه بعد فترة من العمل داخل المنشأة أرادت المنشأة نقله إلى وظيفة رئيس قسم، وبعد الرجوع إلى نظام تسلسل الوظائف داخل المنشأة كان كالتالي: (موظف - رئيس قسم - مدير - مدير عام -.... الخ)، ففي هذه الحالة يكون هناك نزول مرتبة واحدة للعامل وذلك حسب التسلسل الوظيفي داخل المنشأة.
وأشار إلى أنه من خلال هذه النقاط المذكورة يمكن للعامل الاستدلال بأنه قد تم نقله إلى وظيفة أدنى من مستوى وظيفته الحالية التي يمارسها وقد تجتمع هذه النقاط كلها في آن واحد وقد لا تجتمع إلا أنه بمجرد توفر واحدة منها كافية لوجود الوظيفة الأدنى، وعليه فإنه ينبغي على صاحب العمل عندما يرغب في نقل عامل لوظيفة أدنى بأن يكون هناك توافق بين الطرفين وذلك وفق شروط تعاقدية أخرى وبموافقة العامل.