10 مخالفات قد لا يعلمها الكثيرون وتزج بهم في السجن.. احذروها

بلادنا الأحد ٠٤/مارس/٢٠١٨ ٢٢:٤٣ م
10 مخالفات قد لا يعلمها الكثيرون وتزج بهم في السجن.. احذروها

خاص – ش
تعد الثقافة القانونية أمرا مهما بالنسبة للأفرد، حيث تضمن عدم الوقوع تحت طائلة أحكام القانون من جهة كما أن عدم معرفة أحكام القانون لايعفي من عقوبة مخالفته من جهة اخرى.

تتضمن مواد قانون الجزاء العماني الصادر وفق المرسوم السلطاني رقم 7/ 2018 عدة مخالفات قانونية قد لايعي الكثيرون أن مجرد مخالفتها قد ينتج عنه عقوبة ربما تصل للسجن.

التقرير التالي يتناول 10مواد قانونية تضمنت أحكاما بالسجن أو الغرامة أو كليهما على مخالفة احكامها :-

المادة 296 تناولت وحدها ثلاثة مخالفات، وفرضت عقوبة السجن مدة لا تقل عن عشرة أيام، ولا تزيد على شهر، وبغرامة لا تقل عن مائة ريال عماني، ولا تزيد على ثلاثمائة ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:
1- أهمل أو امتنع عن تسجيل أسماء النزلاء في الفنادق، أو ما في حكمها في السجل المعد لذلك.

2- امتنع دون وجه حق عن قبول عملة البلاد أو مسكوكاتها بالقيمة المتعامل بها، أو تعامل معها بازدراء.

3- امتنع دون مقتض عن تقديم المعونة والمساعدة في حالات الحوادث أو الاضطرابات أو الكوارث الطبيعية أو في حالة ارتكاب جريمة أو تنفيذ أمر أو حكم قضائي.

4- أما المادة 299 فتناولت مخالفة أخرى حيث نصت على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن مائتي ريال عماني، ولا تزيد على ستمائة ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من وجه دعوة تبرع، أو جمع مالا من الجمهور بأي وسيلة دون ترخيص من الجهة المختصة، وللمحكمة مصادرة الأموال المتحصلة من الجريمة، وتشدد العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة على ألا تجاوز الضعف في حال تكرار الجريمة.

المادة (332) فقضت بعقوبة السجن مدة لا تقل عن عشرة أيام، ولا تزيد على ثلاثة أشهر، كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للأفراد في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وذلك بارتكاب أحد الأفعال الآتية:

5- فض رسالة أو برقية خاصة موجهة لغيره من الأفراد.

6-استرق السمع في مكالمة هاتفية.

7- سجل أو نقل محادثات بواسطة جهاز، أيا كان نوعه.

8- التقط أو نقل صورا لفرد أو أفراد بواسطة جهاز أيا كان نوعه.

9- المادة (331) نصت على أنه "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على سنة كل من علم بحكم مهنته أو حرفته أو عمله سرا فأفشاه في غير الأحوال المصرح بها قانونا، أو استعمله لمنفعته الخاصة، أو لمنفعة شخص آخر، وذلك ما لم يأذن له صاحب الشأن.

10- واخيرا أكدت المادة (325) على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (٣) ثلاثة أشهر، ولا تزيد على (٢) سنتين كل من هدد آخر بالسلاح.