خاص – ش
سعى قانون الجزاء العماني الصادر وفق المرسوم السلطاني رقم 7/ 2018 إلى صون الحياة البشرية ومواجهة كل ما من شأنه تعريضها للخطر ولو بطريق الخطأ غير المقصود.
القراءة في مواد قانون الجزاء العماني تظهر وجود ثلاثة أخطاء تغلظ العقوبة على من أصاب شخصا بسيارته، وهي أن يكون تحت تأثير مخدر،
أو إذا امتنع عن مساعدة المجني عليه، أوامتنع عن طلب المساعدة له مع استطاعته.
أوردت مواد عديدة في القانون حالات للإيذاء غير المتعمد والناتج عن خطأ تتناسب عقوبته المقررة مع حجم هذا الإيذاء من جهة، ومدى مسؤولية الجاني عن الحادث من جهة أخرى وحددث ثلاث حالات وفق الآتي:-
الحالة الأولى
المادة (312) من القانون قضت بعقوبة السجن مدة لا تقل عن عشرة أيام، ولا تزيد على ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن مائة ريال عماني، ولا تزيد على ثلاثمائة ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تسبب خطأ في إيذاء شخص إذا لم ينتج عن الإيذاء مرض أو تعطيل عن العمل تزيد مدته على ثلاثين يوماً.
الحالة الثانية
نفس المادة غلظت العقوبة لتصل للسجن مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، ولا تزيد على ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن مائة ريال عماني، ولا تزيد على خمسمائة ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا كان المرض أو التعطيل لمدة تزيد على ثلاثين يوما.
الحالة الثالثة
أما المادة 314 فنصت على أنه تشدد العقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة من القانون على ألا تجاوز الضعف في الحالات التالية :-
1- إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني بما تفرضه عليه أصول مهنته أو وظيفته أو حرفته، أو كان تحت تأثير سكر أو مخدر.
2- إذا نشأ عن الفعل وفاة أو عاهة مستديمة.
3- إذا نشأ عن الفعل إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص.
4- إذا امتنع الفاعل عن مساعدة المجني عليه
5- إذا امتنع عن طلب المساعدة له مع استطاعته.
واخيراً نصت المادة على أنه تتوقف الملاحقة على شكوى المجني عليه، وتنقضي الدعوى أو يوقف تنفيذ الحكم بالتنازل في الجرائم المنصوص عليها في مواد منها المادة (312) من هذا القانون.