خاص – ش
في الحادي والعشرين من سبتمبر الفائت، اعتقلت السلطات الهندية ثمانية مواطنين عمانيين في مدينة حيدر أباد جنوبي الهند، بتهمة محاولة الزواج من فتيات قاصرات وهو ما يجرمه القضاء الهندي.
قصص الزواج من هنديات تعد من القضايا الشائعة في المنطقة، حيث شهدت أروقة المحاكم العديد من القضايا في هذا الصدد، لعل أغربها ما شهدته الإمارات في ديسمبر من العام 2015 وسردت وقائعة صحيفة البيان في ذلك الوقت.
ماهي القصة ؟
في العاشر من ديسمبر من العام 2015 أيدت محكمة النقض بأبوظبي قرار محكمة الاستئناف والقاضي، بسجن أخ واخته لمدة 4 سنوات بعد إدانتهما بارتكاب جريمة تزوير محرر رسمي، وبسجن أم المتهمين لمدة عام بعد ادانتها بتزوير محرر عبارة عن عقد زواج، يثبت ان ابنها وابنتها تزوجا من بعضهما البعض.
وبحسب الصحيفة الإماراتية، كانت النيابة العامة قد احالت المتهمين الثلاثة الى القضاء، بعد ان تقدمت سيدة في العقد الخامس، ببلاغ تتهم فيه ابنها وابنتها بإصدار وثيقة عقد قران بينهما من أجل الحصول على إقامة في دولة الإمارات.
وتبين خلال تحقيقات النيابة العامة أن البلاغ الذي تقدمت به الأم كان بدافع الانتقام، بعد أن طردها ابنها من المنزل نتيجة خلاف وقع بينهما، كما أشارت التحقيقات إلى اشتراك المتهمين الثلاثة (الأم وابنها وابنتها) في ارتكاب جريمة تزويرعقد زواج بين المتهمة الأولى هندية الجنسية (الأخت) والمتهم الثاني إماراتي الجنسية (الأخ)، بالرغم من وجود مانع شرعي كونهما شقيقين من الأم، وذلك بموافقة وتحريض الأم هندية الجنسية.
وتمت إحالت المتهمين الثلاثة إلى القضاء بعد إن إسندت النيابة العامة للمتهمين الأول والثانية ارتكاب جريمة التزوير في محرر عرفي وهو شهادة الزواج عبر تحريف الحقيقة بإثبات خلوهما من الموانع الشرعية لإتمام الزواج وهو ما يخالف الحقيقة، واستعمال المحرر المزور (عقد الزواج) فيما زور من أجله مع علمهما بتزويره بأن احتجا بمضمون ما جاء به من إثبات علاقة الزوجية بينهما.
وأسندت النيابة لعامة للمتهمة الثالثة "الأم" بأنها اشتركت بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة في ارتكاب تزوير بمحرر عرفي (عقد الزواج).
وكانت محكمة أول درجة قد قضت بحبس كل من المتهم الأول والمتهمة الثانية 6 سنوات، كما حكمت بحبس المتهمة الثالثة (الأم) 3 سنوات عن جريمة الاشتراك في التزوير وغرامة 1000 درهم عن عدم إبلاغها عن الجرائم السابقة، وأمرت بإبعادها خارج البلاد فور تنفيذ العقوبة.
ولم يجد حكم المحكمة قبولاً لدى المتهمين فاستأنفوا، فقضت بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف وتخفيفه إلى 4 سنوات لكل من المتهمين الأول والثانية، وتخفيض العقوبة بشأن المتهمة الثالثة للحبس عام واحد، فيما أيدت الحكم بإبعاد وإلزام المتهمين جميعاً متضامنين فيما بينهم بالرسوم القضائية وأمرت بتحديد مبلغ 5000 درهم كأتعاب للمحامي المنتدب، ولكنهم عادوا وطعنوا على الحكم مرة أخرى وقدمت النيابة العامة مذكرة رأت في خاتمها رفض الطعن، وقررت المحكمة عدم قبول الطعن وتحميل رافعه الرسوم القانونية.