اللائحة التنظيمية للمؤسسات التدريبية الخاصة

بلادنا الاثنين ٢٦/فبراير/٢٠١٨ ٠٣:٢٨ ص

نصت المادة (21) من اللائحة التنظيمية للمؤسسات التدريبية الخاصة على أنه: يشترط في المتقدم من الأفراد العُمانيين أو من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لإنشاء معهد تدريب مهني خاص لأن تتوافر فيه الشروط التالية:
أ‌- ألا يقل عمره عن (21) عاما.
ب‌- ألا يكون محكوما عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
ج‌- ألا يكون قد سبق فصله تأديبيا من العمل بسبب ارتكابه سلوكا مخلا بالشرف أو الأمانة.
د‌- أن يكون حاصلا على مؤهل علمي لا يقل عن دبلوم التعليم العام أو ما يعادله على أن يكون معتمدا من الجهات المختصة بالسلطنة.
ه- أن يكون الشخص الطبيعي المتقدم من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مقيما في السلطنة.

كما نصت المادة (22) من اللائحة إنه: يجب على من يرغب من الأفراد العُمانيين أو مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في إنشاء معهد تدريب مهني خاص وفق الشروط الواردة في المادة السابقة، أن يتقدم بطلب إلى المديرية مرفقا به التالي:
أ‌- صورة من البطاقة الشخصية أو جواز السفر مع صورة شخصية.
ب‌- شهادة حسن سيرة وسلوك صادرة من شرطة عُمان السلطانية ومن مقر عمله إذا كان من العاملين أو من السلطات المختصة فيما يتعلق بمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
ج‌- صورة من المؤهل الدراسي، والدورات التدريبية وشهادة الخبرة إن وجدت.
د‌- دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع باللغة العربية ومعتمدة من مكتب متخصص في هذا الشأن بالسلطنة، على ألا يقل رأس المال المستثمر عن (25) ألف ريال.
ه- أية متطلبات تتضمنها أسس وضوابط المديرية في هذا الشأن.