خاص – ش
منذ عدة أيام، غردت شرطة عمان السلطانية في حسابها على منصة تويتر بأن التحقيق جارٍ في قضية دخول أحد الوافدين الآسيوين إلى منزل مواطن بنيابة سمد الشان ليلة الخميس، وقيام المواطن بإطلاق النار عليه وإصابته في رجله، وعبرت التعليقات والسحابات على تويتر في مجملها عن التعاطف مع المواطن وحقه في الدفاع عن نفسه وبيته وحرمته.
قانون الجزاء العماني الصادر وفق المرسوم السلطاني رقم 7/ 2018 تناول حدود وضوابط حالات الدفاع الشرعي عن النفس، والتي تنتفي معها الجريمة في حالة إذا توافرت الأركان التي تؤكد أن المتهم كان في حالة دفاع واجبة عن النفس.
في الفصل الثالث من القانون وتحت عنوان "الدفاع الشرعي" أكدت المادة (46) أنه لا جريمة إذا وقع الفعل استعمالاً لحق الدفاع الشرعي، ويقوم هذا الحق إذا توافرت الشروط الآتية:
1 – إذا واجه المدافع خطراً حالا من جريمة على نفسه أو عرضه أو ماله أو نفس غيره أو عرضه أو ماله، أو اعتقد قيام هذا الخطر، وكان اعتقاده مبنياً على أسباب معقولة.
2 – أن يتعذر على المدافع الالتجاء إلى السلطات العامة في الوقت المناسب لدفع هذا الخطر.
3 – ألا توجد وسيلة أخرى لدفع هذا الخطر.
4 – أن يكون الدفاع لازماً لدفع الاعتداء، ومتناسباً معه.
5 – أن يكون الدفاع موجهاً إلى مصدر الاعتداء.
أما المادة (47) فقد تضمنت شروطاً أخرى حيث أضافت إلى ما سبق مايلي:-
6- عدم تجاوز المدافع بحسن نية حدود حق الدفاع الشرعي.
7- ألا يكون اعتقاد المدافع أنه في حالة دفاع شرعي خاطئاً وفي حالة خطئه فإنه يكون مسؤولاً عن الجريمة التي ارتكبها.
ولكن نفس المادة أعطت للمحكمة في هذه الحالة الحق أن تحكم بعقوبة الجنحة بدلاً من عقوبة الجناية، وأن تحكم بعقوبة المخالفة بدلاً من عقوبة الجنحة.