هكذا تحتسب غرامة التأخير لرسوم وزارة البلديات وفقا للقرار الجديد

بلادنا الأحد ١٨/فبراير/٢٠١٨ ٢٢:٥٢ م
هكذا تحتسب غرامة التأخير لرسوم وزارة البلديات وفقا للقرار الجديد

خاص – ش
أصدرت وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياة القرار الوزاري رقم 32/ 2018 بتحديد الرسوم والأثمان والتأمينات والضمانات المالية التي تحصلها الوزارة حيث نص على أنه استنادا إلى قانون حماية الثروة المائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 29/ 2000، وإلى قانون تنظيم البلديات الإقليمية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 96/ 2000، وإلى لائحة تنظيم المباني الصادرة بالقرار الوزاري رقم 48/ 2000، وإلى لائحة تنظيم ومراقبة اللافتات والإعلانات التجارية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 143/ 2000، وإلى القرار الوزاري رقم 179/ 2001 بفرض رسوم بلدية .

وبناءا على ما تقتضيه المصلحة العامة تقرر تحديد الرسوم التي تحصلها وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياة وفقا لعدد من الملاحق التي شملها القرار وشملت الانشطة المهنية والتجارية "الزراعة وصيد الاسماك والتعدين واستغلال المحاجر والصناعات التحويلية وتجارة الجملة والتجزئة وأنشطة الإقامة والخدمات الغذائية" وإمدادات المياة والتشييد والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية وأنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم والإعلانات وغيرها.

فيما يتعلق بغرامات التخلف عن سد الرسوم فوفقا للمادة الرابعة من القرار الوزاري الجديد والتي نصت على أنه "مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر تفرض على من يتخلف عن سد الرسوم المستحقة وفقا لهذا القرار غرامة تاخير بواقع 10% شهريا من قيمة الرسم المستحق، تحسب بعد مضي 30 يوما من تاريخ الاستحقاق، وتضاعف الغرامة عن كل شهر تستمر فيه المخالفة، على ألا يزيد مجموعها عن قيمة الرسم المستحق وفقا لاحكام هذا القرار .

وفيما يتعلق بموعد العمل بهذا القرار أشارت المادة السادسة منه إلى أنه ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من الأول من مارس المقبل.