عقوبة هتك عرض الطفل قد تصل لـ10 آلاف ريال عماني

بلادنا الأربعاء ١٤/فبراير/٢٠١٨ ١٧:٣٠ م
عقوبة هتك عرض الطفل قد تصل لـ10 آلاف ريال عماني

مسقط - عزان الحوسني -
قال المحامي خليفة بن مرهون الرحبي في تصريح لـ"الشبيبة" إن قانون الطفل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (22/2014م) عرف الطفل بـ"كل إنسان لم يكمل الثامنة عشرة من عمره بالتقويم الميلادي"، موضحا: يعرف مفهوم هتك العرض بأنه الإخلال العمدي الجسيم بحياء المجني عليه (الطفل) بفعل يرتكب على جسمه ويمس في الغالب عورة فيه، فإذا وصل الفعل إلى جسم المجني عليه وعوراته وخدش عاطفة الحياء فيعد ذلك هتكا للعرض، وإن لم يترك هذا الفعل أثراً على جسم المجني عليه (الطفل)، والعورات في العرف السائد بمكان وبيئة ارتكاب الواقعة لكون العورة تختلف باختلاف البيئات فلكل بيئة حضارة وثقافة تختلف عن حضارة بيئة أخرى".
وأشار الرحبي أن المحكمة العليا حددت العورة بالسلطنة على النحو التالي:

  • بمجرد كشف عورة المجنى عليه ولم يكن قد حدث من الجاني مساس لها .
  • أو قيام المجني بمساس عورة المجني عليه ولو لم يتم كشفها .
  • أو قيام الجاني بكشف عورة المجني عليه والمساس بها .

وبذلك فإنه من المتصور أن يقع هتك العرض من رجل على طفل أو من رجل على طفلة أو من امرأة على طفل أو من امرأة على طفلة.

أما فيما يتعلق بعقوبة جريمة هتك العرض فقد حضرت المادة 56 من قانون الطفل العماني هتك أعراض الأطفال، فتناولت المادة 72 من ذات القانون عقوبة من يرتكب هذه الجريمة بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد على 15 سنة. وبالغرامة لا تقل عن (5000) خمسة آلاف ريال عماني ولا تزيد على (10000) عشرة آلاف ريال عماني.