مسقط -
أصدر وزير البلديات الإقليمية وموارد المياه معالي أحمد بن عبدالله بن محمد الشحي قراراً وزارياً رقم ( 32 / 2018) بتحديد الرسوم والأثمان والتأمينات والضمانات المالية التي تحصلها وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه، على أن يعمل به اعتباراً من الأول من مارس 2018م. وقد حددت المادة الأولى من القرار الرسوم التي تحصلها الوزارة وفقاً للملاحق (1 – 11)، كما نصت المادة الثانية من القرار على أنه يحدد ثمن الاستمارات الخاصة بالرقابة الصحية، واستمارات الشؤون الفنية، واستمارات موارد المياه وفقاً للملاحق أرقام (12 – 14)، كما نصت المادة الثالثة على أن تحدد التأمينات والضمانات المالية وفقاً للملحق رقم (15)، وسوف تصدر هذه الملاحق في الجريدة الرسمية.فيما نصت المادة الرابعة من هذا القرار على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، تفرض على من يتخلف عن سداد الرسوم المستحقة وفقاً لهذا القرار غرامة تأخير بواقع (10 %) عشرة بالمائة شهرياً من قيمة الرسم المستحق، تحسب بعض مضي (30) ثلاثون يوماً من تاريخ الاستحقاق. وأشارت المادة الخامسة إلى أنه يلغى القرار الوزاري رقم (179 / 2001)، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه.