الأحكام العامة في اللائحة التنظيمية للمؤسسات التدريبية الخاصة

مؤشر الاثنين ٠٥/فبراير/٢٠١٨ ٠٣:٥١ ص

المادة (3): لا يجوز لأي فرد أو جهة خاصة العمل في مجال التــــــدريب إلا بعــــد تسجيل المؤســـــــسة التدريبية الخاصة في الوزارة وحصولها على الترخــــــيص اللازم في هذا الشأن.

المادة (4): تسري أحكام هذه اللائحة على مكاتب الخدمات التدريبية الخاصة والوحدات التدريبية بالمؤسسات التعليمية الخاصة، وذلك في الحدود التي تتفق مع ظروف وأوضاع هذه المكاتب والوحدات وللمديرية وضــــــع الأسس والضوابط الخاصة بتنظيم وتحديد مهام المكاتب والوحدات.

المادة (5): يشترط موافقة المديرية على المسمى التجاري للمؤسسة التدريبية الخاصة قبل تسجيله بوزارة التجارة والصناعة، ويجب أن تكون لكل مؤسسة تدريبية سجل خاص بها بتلك الوزارة.