10 جرائم بحق المرأة عقوبتها السجن بالسلطنة

بلادنا الثلاثاء ٣٠/يناير/٢٠١٨ ٢٣:٠١ م
10 جرائم بحق المرأة عقوبتها السجن بالسلطنة

خاص – ش
حرص قانون الجزاء العماني على حفظ حق المرأة في صون كرامتها وعرضها، وجرم جميع السلوكيات التي تنال من هذه الحقوق وأقر عقوبات رادعة ضد من يجرم بحقها.

التقرير التالي يتناول بعض الجرائم التي ترتكب بحق المرأة وعقوباتها وفقا للمواد القانونية التي تناولتها

1- مواقعتها ولو برضاها
المادة (259) أقرت عقوبة السجن مدة لا تقل عن ستة أشهر، ولا تزيد على ثلاث سنوات كل من واقع أنثى برضاها دون أن يكون بينهما عقد زواج.

2- مواقعتها بغير رضاها
المادة (257) عاقبت بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات، ولا تزيد على خمس عشرة سنة كل من واقع أنثى بغير رضا.

3- هتك عرضها
المادة (258) عاقبت بالسجن مدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد على ثلاث سنوات كل من هتك عرض أنثى بغير رضا.

4- خدش حياءها
المادة (266) نصت على أنه " يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن مائة ريال عماني، ولا تزيد على ثلاثمائة ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل ذكر تعرض لأنثى على وجه يخدش حياءها بالقول أو الفعل.

5- تطفل عليها في خلوتها
نفس المادة (266) أقرت عقوبة السجن مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن مائة ريال عماني، ولا تزيد على ثلاثمائة ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل ذكر تطفل على أنثى في خلوتها.

6- أجهضها برضاها
المادة 316 عاقبت كل من أقدم بأي وسيلة كانت على إجهاض إمرأة برضاها بالسجن مدة لا تقل عن ستة أشهر، ولا تزيد على ثلاث سنوات

7- اجهضها برضاها وتسبب بموتها
أما المادة (317) فقضب بعقوبة السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تزيد على سبع سنوات كل من أجهض امرأة برضاها، وأفضى الإجهاض إلى وفاتها.

8- أجهضها بدون رضاها
فيما قضت المادة (318) بعقوبة السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تزيد على خمس سنوات كل من أجهض امرأة عمدا بدون رضاها، نفس المادة نصت على أنه " إذا أفضى الإجهاض بدون الرضا إلى وفاتها، تكون العقوبة مدة لا تقل عن (٥) خمس سنوات، ولا تزيد على (١٠) عشر سنوات"

9- اعتدى على حامل وأجهضها
أما المادة (319) فقد نصت على أنه" يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تزيد على خمس سنوات كل من اعتدى بأي وسيلة على امرأة حامل مع علمه بحملها، وأفضى الاعتداء إلى إجهاضها.

10- خطفها
المادة (322) قضت بفرض عقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات، ولا تزيد على خمس عشرة سنة إذا كان الخطف أو القبض أو الحجز أو الحرمان بأحد الأحوال من بينها إذا كان المجني عليه أنثى.