ضوابط محددة لفصل العامل لدى ارتكابه جناية أو جنحة

مؤشر الخميس ٢٥/يناير/٢٠١٨ ٠٣:٤٣ ص

أحمد بن سلام بن حميد التوبي

ذكر المشرع العُماني في البند السادس من المادة (40) من قانون العمل بأنه يحق لصاحب العمل فصل العامل بدون سبق إخطاره وبدون مكافأة نهاية الخدمة إذا حكم عليه نهائياً في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو في جنحة ارتكبت في مكان العمل أو أثناء القيام به، فالمشرع هنا قد أخرج المخالفة (القباحة) من هذا البند وعليه فإنه لا يحق لصاحب العمل فصل العامل إذا ارتكب فعلا مجرما لا يصل إلى وصف الجنحة أو الجناية وهذا لا يعني بأنه لا يحق لصاحب العمل توقيع الجزاءات الأخرى ضد العامل، وهنا نجد بعض الشروط التي لا بد من توافرها حتى يحق لصاحب العمل فصل العامل إذا ارتكب جناية أو جنحة وهي:

1أن يكون الحكم نهائياً، وهذا يعني بأنه لا بد أن يكون الحكم باتاً لا مجال للطعن فيه وذلك بأن يكون قد استنفد جميع درجات التقاضي وكذلك يصبح باتاً بانتهاء مدة الطعن على الحكم بعد صدوره.

2أن يرتقي الفعل المجرم إلى وصف الجناية وتدخل فيه جميع الجنايات بدون تحديد وسواءً كانت في مكان العمل أو أثناء القيام به أو حتى إذا كانت خارج مكان العمل وليست بسببه أو يكون الفعل المجرم جنحة من الجنح المخلة بالشرف أو الأمانة مثل جريمة السرقة أو إساءة الأمانة أو مثل بعض الجرائم الجنسية المصنفة تحت وصف الجنح وعليه فإن الجنح الأخرى لا تدخل من ضمن الجرائم التي يحق لصاحب العمل فصل العامل إذا ارتكبها حتى لو صدر فيها حكم نهائي ضد العامل فصاحب العمل ملزم بإرجاع العامل إلى عمله بعد نفاذ العقوبة على هذه الجنح التي لا تصنف من الجرائم المخلة بالشرف أو الأمانة أو تكون جنحة مرتكبة في مكان العمل أو أثناء القيام به وهنا تدخل جميع أنواع الجرائم المصنفة كجنحة طالما أنها وقعت في مكان العمل أو بسببه وأخذت الحكم البات.

وعليه فإنه لا يحق لصاحب العمل فصل العامل إذا ارتكب جناية أو جنحة ما لم يصـــدر فيها حكـــم نهائي فإذا ثبت عدم إدانة العامل وجب على صاحب العمل تمكينه من مباشرة عمله حتى لو تم حبسه على ذمة قضية جنائية أو جنحة.

باحث قانوني بالمديرية العامة للقوى العاملة بالداخلية