مسقط - ش
شدد قانون الجزاء العُماني الجديد على حرمة الحياة الخاصة للأفراد، إذ نص على عقوبة بـ"السجن مدة لا تقل عن (10) عشرة أيام، ولا تزيد على (3) ثلاثة أشهر، كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للأفراد في غير الأحوال المصرح بها قانونا".
وحدد القانون في المادة رقم (332) ذلك بارتكاب أحد الأفعال الآتية:
أ - فض رسالة أو برقية خاصة موجهة لغيره من الأفراد.
ب - استرق السمع في مكالمة هاتفية.
ج - سجل أو نقل محادثات بواسطة جهاز، أيا كان نوعه.
د - التقط أو نقل صورا لفرد أو أفراد بواسطة جهاز أيا كان نوعه.