مسقط - ش
أكد قانون الجزاء العُماني على تجريمِ أي فعلٍ من شأنهِ الإساءة إلى الإسلام، أو إحدى شعائرهِ، أو أي ديانة سماوية، إذ نصت المادة (المادة 269( على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (٣) ثلاث سنوات، ولا تزيد على (١٠) عشر سنوات كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية:
أ – التطاول على الذات الإلهية، أو الإساءة إليها، باللفظ أو الكتابة أو الرسم أو الإيماء، أو بأي وسيلة أخرى.
ب – الإساءة إلى القرآن الكريم أو تحريفه، أو تدنيسه.
ج – الإساءة إلى الدين الإسلامي أو إحدى شعائره، أو سب أحد الأديان السماوية.
د – التطاول على أحد الأنبياء أو الإساءة إليه باللفظ أو الكتابة أو الرسم أو الإيماء، أو بأي طريقة أخرى.
هـ – تخريب أو تدنيس مبان أو شيء من محتوياتها إذا كانت معدة لإقامة شعائر دينية للدين الإسلامي أو لأحد الأديان السماوية الأخرى