18 شرطا لمزاولة نشاط الأجرة وفق لائحة النقل البري الجديدة

بلادنا الأحد ٢١/يناير/٢٠١٨ ١٩:٥٨ م
18 شرطا لمزاولة نشاط الأجرة وفق لائحة النقل البري الجديدة

خاص – ش

أصدرت وزارة النقل والاتصالات القرار الوزارة رقم 2/ 2018 اللائحة النتفيذية لقانون النقل البري والصادر استنادا إلى قانون النقل البري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 10/ .201
وضع القرار جملة من الشروط لمزاولة نشاط الأجرة للأفراد، منها ما يتعلق بالسائق ومنها ما يتعلق بالمركبة ذاتها.

المادة 37 من القرار تناولت 10 شروط متعلقة بقائد المركبة، حيث اشترطت لمزاولة نشاط الأجرة للأفراد ما يأتي:
1- أن يكون عمانيا.
2- أن يكون مالكا لوسيلة النقل البري.
3 - أن يكون حاصلا على رخصة سياقة خفيفة سارية المفعول مضى عليها 3 سنوات من تاريخ الإصدار.
4 - ألا يقل عمره عن 21 عاما وألا يزيد عن 60 ويجوز التمديد بموجب تقرير طبي من المؤسسات الصحية المعتمدة يفيد مقدرته على سياقة مركبة أجرة.
5 - ألا يكون قد سبق ضبطه لمخالفة سياقة مركبة تحت تأثير الخمر أو المخدر أو أي مؤثر عقلي خلال السنوات الثلاث السابقة على تقديم الطلب.
6- ألا يزيد راتبه الشهري عن 600 ريال عماني إذا كان موظفا أو عاملا بالقطاع الخاص.
7 - أن يكون ملما بالقراءة والكتابة.
8- أن يكون لائقا طبيا بموجب تقرير طبي صادر من المؤسسات الصحية المعتمدة.
9- أن يجتاز دورة تأهيل سائق مركبة الأجرة بمعهد السلامة المرورية بشرطة عمان السلطانية.
10 - الوفاء بأي متطلبات فنية أو تدريبية إضافية تطلبها الوزارة.

أما الشروط المتعلقة بالمركبة فقد تناولتها المادة (41) حيث نصت على أنه "مع عدم الإخلال بالشروط المنصوص عليها في قانون المرور ولائحته التنفيذية، يشترط أن تتوافر في مركبة الأجرة، المواصفات الآتية:
1- ألا تزيد مقاعد المركبة عن (5) خمسة مقاعد مع مقعد السائق، ويجوز زيادتها إلى (7) سبعة مقاعد بالنسبة لمركبات الأجرة ذات الأبواب المنزلقة، ويتوفر بها أماكن كافية للأمتعة.
2- أن تزود بجهاز إطفاء صالح للاستعمال وبمتناول السائق.
3 ـ ألا تقل سعة محرك المركبة عن (1800 سم3) ألف وثمانمائة سنتيمتر مكعب بالنسبة للمنشآت، و(1600 سم3) وألف وستمائة سنتيمتر مكعب بالنسبة للأفراد.
4 – أن يكون التكييف بالمركبة ملائما لكافة فصول السنة.
5 – أن تجهز المركبة بنظام التتبع والتوجيه والاتصال والملاحة.
6 – أن يكون لون ومظهر المركبة مطابقا للشكل المعتمد من قبل الوزارة، والجهات المعنية.
7– ألا تزيد مدة استخدام مركبة الأجرة في النشاط على (7) سبع سنوات للمنشآت و(10) عشر سنوات للأفراد من تاريخ سنة الصنع.
8- أن يشتمل تأمين المركبة على الركاب والطرف الثالث لدى إحدى شركات التأمين المسجلة في السلطنة.