4 أشخاص لا يعاقبهم قانون الجزاء الجديد.. من هم؟

بلادنا الثلاثاء ١٦/يناير/٢٠١٨ ٢٣:٠٣ م
4 أشخاص لا يعاقبهم قانون الجزاء الجديد.. من هم؟

خاص – ش

في إطار سعيه للوصول إلى أقصى درجات العدالة وإعلاء الروح فوق النصوص، تناول قانون الجزاء العماني الجديد الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 7 / 2018 عددا من الحالات أعفتهم مواده من العقوبة لظروف موضوعية أو شخصية كانت ملازمة إياهم وقت ارتكاب الجريمة.

الأول .. من كان في حالة دفاع شرعي

المادة (٤٦) من القانون قضت بأنه لا جريمة إذا وقع الفعل استعمالا لحق الدفاع الشرعي، وربطت هذا الحق بجملة من الشروط سردتها على سبيل الحصر كالآتي:
– إذا واجه المدافع خطرا حالا من جريمة على نفسه أو عرضه أو ماله أو نفس غيره أو عرضه أو ماله، أو اعتقد قيام هذا الخطر، وكان اعتقاده مبنيا على أسباب معقولة.
– أن يتعذر على المدافع الالتجاء إلى السلطات العامة في الوقت المناسب لدفع هذا الخطر.
– ألا توجد وسيلة أخرى لدفع هذا الخطر.
– أن يكون الدفاع لازما لدفع الاعتداء، ومتناسبا معه.
– أن يكون الدفاع موجها إلى مصدر الاعتداء.

الثاني .. من لم يبلغ التاسعة
أما المادة (٤٩) فقد نصت على أنه "لا يسأل جزائيا من لم يبلغ التاسعة من عمره وقت ارتكاب الجريمة. ولا يعتد في تقدير السن بغير وثيقة رسمية، فإذا لم توجد قدرت سنه بمعرفة الجهة المختصة.

الثالث.. المجنون
وفيما يتعلق بسلامة القوى العقلية للمتهم نصت المادة (٥٠) على أنه "لا يسأل جزائيا من كان وقت ارتكاب الجريمة فاقد الإدراك أو الإرادة لجنون، أو عاهة في العقل، أو غيبوبة ناشئة عن عقاقير أو مواد مخدرة أو مسكرة أيا كان نوعها، أعطيت قسرا عنه أو تناولها بغير علم بها، أو لأي سبب آخر يقرر العلم أنه يفقد الإدراك أو الإرادة.

الرابع.. المضطر مالم يقتل
المادة (٥١) نصت على أنه " فيما عدا جرائم القتل، لا يعاقب من ارتكب جريمة ألجأته إليها ضرورة وقاية نفسه أو ماله أو عرضه، أو نفس غيره أو ماله أو عرضه من خطر جسيم على وشك الوقوع، ولم يكن لإرادته دخل في حلوله، كما لا يعاقب من ألجئ إلى ارتكاب جريمة بسبب إكراه مادي أو معنوي.
ويشترط في الحالتين السابقتين ألا يكون في مكنة مرتكب الجريمة منع الخطر بوسيلة أخرى، وأن تكون الجريمة بالقدر الضروري لدفعه ومتناسبة معه.