اللائحة التنظيمية للمؤسسات التدريبية الخاصة

مؤشر الاثنين ١٥/يناير/٢٠١٨ ٠٤:٢١ ص

مسقط -
المادة (3):

لا يجوز لأي فرد أو جهة خاصة العمل في مجــــــال التدريب إلا بعد تسجيل المؤسسة التدريبية الخاصة في الـــــــــوزارة وحصولهــــــا على الترخيص اللازم في هذا الشأن.

المادة (4):

تسري أحكام هذه اللائحة على مكاتب الخدمات التدريبية الخاصة و الوحدات التدريبية بالمؤسسات التعليمية الخاصة، وذلك في الحـــــدود التي تتفق مع ظروف وأوضــــــاع هذه المكاتب والوحدات وللمديرية وضع الأسس والضوابط الخاصة بتنظيم وتحـــديد مهــــام المكــــاتب والوحدات.

المادة (5):

يشترط موافقة المديرية على المسمى التجاري للمؤسسة التدريبية الخاصة قبل تسجيله بوزارة التجارة والصناعة، ويجب أن تكون لكل مؤسسة تدريبية سجل خاص بها بتلك الوزارة.