مسقط -
المادة (3):
لا يجوز لأي فرد أو جهة خاصة العمل في مجــــــال التدريب إلا بعد تسجيل المؤسسة التدريبية الخاصة في الـــــــــوزارة وحصولهــــــا على الترخيص اللازم في هذا الشأن.
المادة (4):
تسري أحكام هذه اللائحة على مكاتب الخدمات التدريبية الخاصة و الوحدات التدريبية بالمؤسسات التعليمية الخاصة، وذلك في الحـــــدود التي تتفق مع ظروف وأوضــــــاع هذه المكاتب والوحدات وللمديرية وضع الأسس والضوابط الخاصة بتنظيم وتحـــديد مهــــام المكــــاتب والوحدات.
المادة (5):
يشترط موافقة المديرية على المسمى التجاري للمؤسسة التدريبية الخاصة قبل تسجيله بوزارة التجارة والصناعة، ويجب أن تكون لكل مؤسسة تدريبية سجل خاص بها بتلك الوزارة.