مسقط - خالد عرابي
أصدرت اللجنة العمانية لحقوق الإنسان دليل "حقوق وواجبات القوى العاملة غير العمانية" الذي تضمن لمحة عن اللجنة، ولمحة عن التسامح الديني وحرية ممارسة الشعائر في السلطنة، ثم تحدث عن تلك الحقوق والواجبات.. فما هي الحقوق التي تتمتع بها القوى العاملة غير العمانية في السلطنة؟ هذا ما نرصده لك من خلال هذا الدليل.
في البداية أكد هذا الدليل على أن قانون العمل العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (35 / 2003) ينظم طبيعة العلاقة بين العامل وصاحب العمل في القطاع الخاص، حيث يلخص عقد العمل المبرم بين صاحب العمل والعامل حقوق وواجبات العامل. وقد ألزمت المادة "13" من اللائحة التنظيمية لمزاولة نشاط استقدام القوى العاملة غير العمانية الصادرة بموجب القرار الوزاري رقم (1/2011) صاحب العمل بإبرام عقد مع العامل موضح به كل شيء.. أما عن الحقوق التي يتمتع بها العمال وفقا لقانون العمل العماني فقد لخصتها في 16 حقا مهما وجوهريا وهي:
1- الحصول على الأجر مقابل العمل، وأية علاوات أو مزايا منصوص عليها في العقد.
2- الراحة الأسبوعية المدفوعة الأجر (يومان للمؤسسات أو حسب العقد).
3- إجازة سنوية بأجر شامل لمدة 30 يوما.
4- ألا تزيد فترة اختبار العامل لدى صاحب العمل عن 3 أشهر، ويجوز إنهاء العقد خلال هذه الفترة بعد الإخطار بسبعة أيام على الأقل.
5- تذكرة سفر للعودة إلى بلد العامل بعد انتهاء علاقة العمل وعند الإجازة على نفقة صاحب العمل.
6- توفير الرعاية الصحية اللازمة على نفقة صاحب العمل وفقا للمادة 33 من قانون العمل.
7- الحصول على مكافأة نهاية الخدمة بواقع أجر خمسة عشر يوما عن كل سنة خدمة من السنوات الثلاث الأولى وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية.
8- الحصول على تعويض مالي في حالة الوفاة أو الإصابة بعجز كلي أثناء تأدية العمل وفقا للمادة 32 من قانون تعويض إصابات العمل والأمراض المهنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (40 / 77 ).
9- الإطلاع على لائحة نظام العمل بالمنشأة ولائحة الجزاءات وشروط توقيعها.
10- معرفة مخاطر المهنة ووسائل الوقاية الواجب عليه اتخاذها والحماية من الأضرار الصحية وأخطار العمل والآلات.
11- عدم التشغيل في مواقع الإنشاءات والأماكن المكشوفة ذات الحرارة العالية في أوقات الظهيرة من الساعة (12:30 - 3:30) خلال أشهر يونيو ويوليو وأغسطس.
12- عدم تكليف العامل بأعمال غير متفق عليها في العقد إلا في حالة الضرورة وبصفة مؤقتة وأن يكون العمل المكلف به لا يختلف مع طبيعة العمل الأصلي اختلافاً جوهريا.
13- الإعفاء من رسوم التقاضي في الدعاوى التي يرفعها العمال أو المستحقون عنهم.
14- الانضمام إلى النقابات العمالية واتحادات العمال في السلطنة.
15- الانضمام إلى تجمعات الجاليات المرخصة في السلطنة.
16- تمكين العامل من تصفية مصالحه شخصيا أو عبر وكيله إذا تقرر إبعاده عن السلطنة وذلك وفقا لما جاء في المادة 33 من قانون إقامة الأجانب رقم 16 / 1995.