أحدث تعديلات قانون العمل الخاصة بتشغيل النساء

مؤشر الثلاثاء ٠٩/يناير/٢٠١٨ ٠٥:١٧ ص
أحدث تعديلات قانون العمل الخاصة بتشغيل النساء

مسقط -
تضمن أحدث تعديل لقانون العمل العُماني الذي صدر بالمرسوم السلطاني رقم 113/ 2011، وإضافة إلى ما تضمنه القانون من أحكام تخص تشغيل النساء، فقد نص التعديل على عدم جواز تشغيل النساء في الفترة ما بين الساعة التاسعة مساءً والسادسة صباحاً إلا في الأحوال والأعمال والمناسبات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.

وتمنح المرأة العاملة إجازة خاصة لتغطية فترة ما قبل وبعد الولادة وذلك لمدة خمسين يوماً براتب شامل وبما لا يزيد على ثلاث مرات طوال مدة الخدمة لدى صاحب العمل.
وأفرد قانون العمل العُماني فصلا خاصا بتشغيل النساء فضمِن لهن المساواة في الحقوق كافة فنصت المادة 80 من الباب الخامس من القانون ما نصه «مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في هذا الفصل تسري على النساء العاملات جميع النصوص المنظمة لتشغيل العمال دون تمييز في العمل الواحد بينهم».
وأضاف لهن ميزات آخذا بعين الاعتبار الوضع الاجتماعي الخاص بالمرأة ففي المواد من 81 إلى 86 وردت الميزات التالية الملزمة لأصحاب العمل في حال تشغيل النساء:
- لا جواز تشغيل النساء في الفترة ما بين الساعة التاسعة مساءً والسادسة صباحاً إلا في الأحوال والأعمال والمناسبات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.
- لا يجوز تشغيل النساء في الأعمال الضارة صحيا، وكذلك في الأعمال الشاقة أو غيرها من الأعمال التي تحدد بقرار من الوزير.
- تمنح المرأة العاملة إجازة خاصة لتغطية فترة ما قبل وبعد الولادة وذلك لمدة خمسين يوماً براتب شامل وبما لا يزيد على ثلاث مرات طوال مدة الخدمة لدى صاحب العمل.
- للمرأة التي أمضت سنة في خدمة صاحب العمل الحق في إجازة وضع لمدة لا تزيد في مجموعها على ستة أسابيع تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليها بشرط أن تقدم شهادة طبية مبيَّنا فيها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه على أن يكون لها الحق في أن تختار ما بين اعتبار تلك المدة إجازة ولادة بدون أجر أو اعتبارها إجازة مرضية.
- لا يجوز لصاحب العمل أن يفصل عاملة لغيابها بسبب مرض يثبت بشهادة طبية أنه نتيجة الحمل أو الوضع وأنه لا يمكنها العودة لعملها بشرط ألا تتجاوز مدة الغياب في مجموعها ستة أشهر.
- على صاحب العمل في حالة تشغيل عاملة أو أكثر أن يضع في مكان العمل نسخة من نظام تشغيل النساء.
ومع مراعاة الأحكام السابقة يحدد بقرار من الوزير نظام تشغيل النساء والظروف والأحوال التي يتم فيها التشغيل والأعمال والمهن والصناعات التي يعملن بها.