
نص قانون العمل العُماني في مادته (24) على أنه: لا يجوز تعيين العامل تحت الاختبار لمدة تزيد على ثلاثة أشهر لمن يتقاضى أجره شهرياً ولمدة تزيد على شهر واحد لمن يتقاضى أجره على خلاف ذلك.
ولا يجوز تعيين العامل تحت الاختبار أكثر من مرة لدى نفس صاحب العمل وتدخل فترة الاختبار إذا اجتازها العامل في مدة الخدمة.
وفي جميع الأحوال يتعيّن تحديد فترة الاختبار إن وجدت في عقد العمل.
ويجوز لأي من طرفي العقد إنهاءه خلال فترة الاختبار إذا تبيّن له عدم ملاءمة الاستمرار في العمل، وذلك بعد إخطار الطرف الآخر بسبعة أيام على الأقل.
بينما نصت المادة (25) من قانون العمل على أنه لا يجوز لصاحب العمل أن يخرج على نصوص العقد أو أن يكلّف العامل بعمل غير متفق عليه إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك وبصفة مؤقتة، ومع ذلك يجوز أن يكلّف العامل بعمل غير متفق عليه إذا كان ذلك العمل لا يختلف عن العمل الأصلي اختلافاً جوهرياً.