
مسقط -
استناداً إلى المرسوم السلطاني رقم 19/ 2008 بتحديد اختصاصات وزارة النقل والاتصالات واعتماد هيكلها التنظيمي، وإلى لائحة تنظيم الطرق وحسن استعمالها الصادرة بالقرار الوزاري رقم 2/64/84، وإلى دليل تكلفة إصلاح الأضرار التي تلحق بمكونات الطرق الصادر بالقرار الوزاري رقم 58/2011، وإلى موافقة وزارة المالية؛ أصدر معالي وزير النقل والاتصالات د.أحمد بن محمد بن سالم الفطيسي القرار الوزاري رقم 155/2017 الخاص باللائحة التنظيمية لحماية الطرق ومرافقها.
وقد اشتملت المادة الأولى من اللائحة على بعض التعريفات، ونصت المادة الثانية من اللائحة بسريان أحكام هذه اللائحة على الطرق ومرافقها التي تشرف عليها الوزارة.
وأشارت المادة الثالثة من اللائحة على عدم جواز القيام بوضع أي مخلفات على الطريق يكون من شأنها إلحاق ضرر به أو تعيق السير عليه، بالإضافة إلى عدم سكب الزيوت والمحروقات والأصباغ على سطح الطريق، ويمنع إقامة أي منشآت أو زراعة أو حفريات أو وضع أي عوائق أو غير ذلك من الأعمال في الطريق أو إحراماته إلا بعد الحصول على التصريح، وعدم القيام بأي أعمال في إحرامات الطريق كتمديدات المياه والكهرباء والإنارة والاتصالات والصرف الصحي والنفط والغاز وإنشاء الأقواس وغيرها إلا بعد الحصول على التصريح.
كذلك لا يجوز القيام بأي أعمال أو إنشاءات في معابر الأودية الواقعة ضمن إحرامات الطريق إلا بعد الحصول على التصريح، إضافة إلى عدم الإضرار بلوائح الطريق سواء باقتلاعها أو تحطيمها أو تشويهها أو الكتابة عليها أو نزع الحروف والمواد العاكسة منها، ويمنع إقامة أي لافتات خاصة في الطريق أو إحراماته إلا بعد الحصول على التصريح، إضافة إلى أنه لا يسمح بتثبيت أي من خطوط الخدمات على أو في الجسور والعبارات إلا بعد الحصول على التصريح، ولا يجوز إقامة كاسرات السرعة على الطريق إلا بعد الحصول على موافقة المديرية العامة للطرق والنقل البري بالوزارة، وعدم السماح بمرور المعدات المجنزرة على سطح الأسفلت إلا إذا كانت محملة على ناقلات مخصصة لذلك، بحيث لا تتجاوز الحمولة المقررة أو باستخدام المواد المناسبة لعدم الإضرار بسطح الطريق وذلك كله بعد الحصول على التصريح، ويمنع إتلاف علامات حدود إحرام الطريق أو زحزحتها من مكانها.
ونصت المادة الرابعة من اللائحة بأن تتولى المديرية تحديد الموقع الذي تقام عليه لوائح الإعلانات واللافتات الخاصة وفقاً للاشتراطات الفنية المعتمدة بالوزارة.
مراعاة الاشتراطات العامة
وأوجبت المادة الخامسة من اللائحة على مراعاة الاشتراطات العامة عند تقديم طلب الحصول على التصريح ومن أبرزها أن تكون المسافة الرأسية بين سطح الأسفلت وأدنى نقطة للخطوط الهوائية، والمسافة الأفقية بين حد خطوط الخدمات وحافة الطريق طبقاً للمواصفات الفنية المعتمدة بالوزارة، وألا يجري الحفر في مواقع المنشآت الخرسانية كالجسور والعبارات وغيرها إلا بعد الحصول على التصريح، إضافة إلى عدم تمديد خطوط الخدمات في الجزيرة الوسطية للطريق المزدوج إلا بعد الحصول على التصريح، كذلك تقديم برنامج زمني لكل الأعمال يوضح فيه تاريخ بداية ونهاية العمل، بالإضافة إلى الالتزام بوضع لوائح السلامة على الطريق واتخاذ الاحتياطات اللازمة لتأمين حركة المرور في أثناء القيام بالأعمال وبالتنسيق مع شرطة عمان السلطانية، وأن تكون أبراج الكهرباء خارج إحرام الطريق وطبقاً للمواصفات المعتمدة بالوزارة.
كذلك يجب أن يتحقق لخطوط الخدمات المارة تحت الطريق العمق والحماية اللازمة وطبقاً للمواصفات الفنية المعتمدة من الوزارة ومالك خط الخدمة، وألا يضر تنفيذ الأعمال المطلوب إنشاؤها بالطريق ومرافقه، كما يجب الالتزام بإعادة الموقع الذي جرى فيه العمل إلى حالته الطبيعية التي كانت عليه قبل تنفيذ الأعمال خاصة عند الميول الجانبية التي يجب المحافظة عليها وكذلك الإبقاء على نظافة الموقع، بالإضافة إلى أن المادة أوجبت أخذ موافقة الجهات المعنية، وأن يلتزم المنفذ للأعمال بتحمل مسؤولية كافة الأضرار التي تحدث للطريق ومرافقه، إضافة إلى إخطار دائرة الطرق بالمحافظة قبل بدء تنفيذ العمل بمدة لا تقل عن (48) ساعة، ويجب التنسيق مع شرطة عُمان السلطانية قبل البدء بأي أعمال، والالتزام بتجديد التصريح عند انتهاء مدته مع دفع الرسوم المقررة في الملحق رقم 2 (رسوم التصاريح) المرفق بهذه اللائحة.
وجاء في المادة السادسة من اللائحة بأنه على من يقدم طلب التصريح من ذوي الشأن إلى المديرية على النموذج المعد لذلك مرفقاً به (3) نسخ من المخططات معتمدة من وزارة الإسكان، بالإضافة إلى نسخة رقمية على أن تتضمن تلك النسخ خريطة موقع المشروع متضمنة مفتاحاً للخريطة وموضحة عليها الإحداثيات لتحديد موقع المشروع والأعمال المطلوب التصريح بها، إضافة إلى مساقط أفقية للمشروع بمقياس رسم مناسب موضحاً عليها الطريق والإحرامات والممتلكات القائمة والمخططات المستقبلية لوزارة الإسكان والتضاريس والمسافة بين محور الطريق وخطوط الخدمات وأماكن تقاطعها، وكذلك ارتفاع الخطوط الهوائية عن سطح الطريق طبقاً للمواصفات الفنية المعتمدة من الوزارة، بالإضافة إلى تقديم مقطع عرضي، ويجب إرفاق مخطط يحدد مواقع لوائح السلامة المرورية ونوعيتها.
واشترطت المادة السابعة من اللائحة لطلب التصريح بإنشاء التقاطعات والمداخل والمخارج، تقديم الخرائط موضحاً عليها جميع المداخل والمخارج والتقاطعات والدوارات ومنشآت تصريف المياه القائمة والقريبة من موقع العمل إن وجدت، إضافة إلى تقديم ضمان مصرفي بمبلغ (5) آلاف ريال عُماني لكل موقع لصالح الوزارة غير مشروط، وساري المفعول لمدة (6) أشهر بعد تاريخ انتهاء تنفيذ الأعمال كتأمين للالتزام بتنفيذ الأعمال وفق الاشتراطات المحددة في التصريح، والالتزام بتجديد هذا الضمان في حال تأخر تنفيذ الأعمال عن الموعد المحدد، وتنفيذ أعمال الطريق الأسفلتي متضمنة اللوائح المرورية والدهانات الأرضية بواسطة مقاول متخصص وحسب المواصفات الفنية المعتمدة بالوزارة، كما يجب ألا تقل طبقات الرصف للتوسعة المقترحة ومسارب التسارع والتباطؤ عن طبقات الرصف الموجودة للطريق القائم، وتمديد العبارات وغيرها على الطريق التي تتأثر بأعمال إنشاء المداخل والمخارج والتقاطعات حسب المواصفات الفنية المعتمدة بالوزارة. كما اشترطت المادة نقل أو حماية خطوط الخدمات المتأثرة بأعمال الإنشاء وذلك على نفقة طالب التصريح، بالإضافة إلى نقل الحواجز المعدنية والخرسانية واللوائح المرورية التي تتأثر بأعمال الإنشاء وإعادة تركيبها حسب المواصفات المعتمدة بالوزارة على نفقة طالب التصريح.
بينما اشترطت المادة الثامنة من اللائحة لطلب التصريح بتركيب أعمدة الإنارة على الطريق تقديم الخرائط موضحاً عليها مواقع الأعمدة وبعدها عن الطريق وطبقا للمواصفات الفنية المعتمدة بالوزارة، كذلك تقديم ضمان مصرفي بمبلغ (5) آلاف ريال عماني لكل موقع لصالح الوزارة غير مشروط وساري المفعول لمدة (6) أشهر بعد تاريخ انتهاء تنفيذ الأعمال كتأمين للالتزام بتنفيذ الأعمال وفق الاشتراطات المحددة في التصريح والالتزام بتجديد هذا الضمان في حال تأخر تنفيذ الأعمال عن الموعد المحدد، وإضافة حواجز واقية للأعمدة في المواقع التي تتطلب ذلك لتفادي حدوث أي ضرر بها ولسلامة مرتادي الطريق.
الحفر بجانب الطريق
واشترطت المادة التاسعة من اللائحة لطلب الحفر بجانب الطريق تقديم خرائط المشروع موضحاً عليها المسافة بين مواقع الحفر ومحور الطريق طبقا للمواصفات الفنية المعتمدة بالوزارة، إضافة إلى تقديم ضمان مصرفي بمبلغ (5) آلاف ريال عُماني لكل تصريح لصالح الوزارة غير مشروط وساري المفعول لمدة (6) أشهر بعد تاريخ انتهاء تنفيذ الأعمال كتأمين للالتزام بتنفيذ الأعمال وفق الاشتراطات المحددة في التصريح والالتزام بتجديد هذا الضمان في حال تأخر تنفيذ الأعمال عن الموعد المحدد، ويشترط عمل طبقات بسمك (20) سنتيمتراً وترصينها، وذلك لكل طبقة منها على حدة عند إعادة الردم طبقاً للمواصفات الفنية المعتمدة بالوزارة.
واشترطت المادة العاشرة من اللائحة لطلب الحفر تحت الطريق تقديم خرائط المشروع، موضحاً عليها مواقع العبور بواسطة الحفر تحت الطريق طبقا للمواصفات الفنية وكذلك عمق واتجاه الأنبوب المضغوط، وأن يكون الحد الأدنى للعمق هو (1.5) متر بين سطح الأسفلت والسطح الأعلى للأنبوب، بالإضافة إلى تقديم ضمان مصرفي بمبلغ (5) آلاف ريال عماني للطريق المفرد ومبلغ (10) آلاف ريال عماني للطريق المزدوج عن كل موقع لصالح الوزارة غير مشروط وساري المفعول لمدة (6) أشهر بعد تاريخ انتهاء تنفيذ الأعمال كتأمين للالتزام بتنفيذ الأعمال وفق الاشتراطات المحددة في التصريح، والالتزام بتجديد هذا الضمان في حال تأخر تنفيذ الأعمال عن الموعد المحدد.
واشترطت المادة الحادية عشرة من اللائحة لطلب قطع الطرق الأسفلتية تقديم خرائط المشروع موضحاً عليها مواقع عبور خطوط الخدمات والأبعاد الهندسية لقطع الطريق الأسفلتي، وأن يتعذر الحفر تحت الطريق عند تمرير خطوط الخدمات بمسافة قريبة من الموقع المقترح، وألا توجد فتحات أنابيب الخدمات المستقبلية بمسافة قريبة من الموقع المقترح، إضافة إلى تقديم ضمان مصرفي بمبلغ (5) آلاف ريال عماني للطريق المفرد ومبلغ (10) آلاف ريال عماني للطريق المزدوج عن كل موقع لصالح الوزارة غير مشروط وساري المفعول لمدة (6) أشهر بعد تاريخ انتهاء تنفيذ الأعمال كتأمين للالتزام بتنفيذ الأعمال وفق الاشتراطات المحددة في التصريح والالتزام بتجديد هذا الضمان في حال تأخر تنفيذ الأعمال عن الموعد المحدد، كما يشترط أن تكون عملية القطع في خطوط مستقيمة وعلى كامل سماكة الطبقات الأسفلتية باستخدام المنشار أو معدات قطع خاصة وبشكل عمودي وبعرض مترين كحد أدنى وبعمق إجمالي لا يقل عن (1.5) متر من سطح الأسفلت، وإزالة كافة المواد الناتجة عن الحفر فوراً وبعيداً عن الطريق، وألا تؤدي إزالة الطبقات الأسفلتية إلى انهيار في جانبي القطع، ويجب تغطية الأنبوب الذي يجري وضعه بالخرسانة أو الرمل أو أي مادة أخرى حسب متطلبات الجهات المعنية بالخدمات على أن ترتفع بمقدار (100) مليمتر على الأقل من سطح الأنبوب، وألا تقل طبقات الرصف للجزء المقطوع من الطريق عن طبقات الرصف الموجودة بالطريق القائم، وألا تقل قوة الخرسانة عن (30) ميجا باسكال (30 MPa) مع عدم خلط الخرسانة على سطح الطريق.
وجاء في المادة الثانية عشرة من اللائحة بأن تقوم المديرية بدراسة الطلب المقدم إليها والتأكد من اكتمال جميع المستندات المطلوبة ومعاينة موقع المشروع عند الحاجة إلى ذلك وإبداء الملاحظات - إن وجدت - مع إجراء التعديلات اللازمة لإصدار التصريح.
وجاء في المادة الثالثة عشرة من اللائحة بأن يصدر التصريح من المديرية بعد استيفاء الشروط المطلوبة وتقديم الضمان المصرفي وسداد الرسوم المقررة في الملحق رقم 2 (رسوم التصاريح) المرفق بهذه اللائحة، على أن يتضمن المدة اللازمة لإنجاز الأعمال المصرح بها. ونصت المادة الرابعة عشرة من اللائحة أن يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من السلطة المختصة قانوناً بالاتفاق مع الوزير صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام هذه اللائحة.
مخالفة أحكام اللائحة
وألزمت المادة الخامسة عشرة كل من يخالف أحكام هذه اللائحة بإزالة أسباب المخالفة خلال المدة التي تحددها المديرية بشرط ألا تتجاوز (15) يوماً، وفي حالة عدم الالتزام بذلك يجوز للمديرية إزالة أسباب المخالفة مع إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل القيام بالأعمال خصماً من مبلغ الضمان المودع لديها، وفي حالة عدم كفايته يجري التنفيذ على نفقة المخالف، وفي حالة خصم مبلغ الضمان المودع لدى المديرية لإزالة أسباب المخالفة يتعين عليها إعادة احتساب قيمة الضمان المصرفي إذا كانت الأعمال المصرح بها غير منتهية مع إلزام المخالف بتقديم الضمان المصرفي المعدل، وفي جميع الأحوال يتحمل المخالف كافة النفقات والمصاريف الإدارية المترتبة على إزالة أسباب المخالفة. ونصت المادة السادسة عشرة من اللائحة أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد في أي قانون آخر، يعاقب على بعض المخالفات بالغرامات الإدارية المنصوص عليها بالقرار.
وذكر في المادة السابعة عشرة بأن المديرية تختص بتوقيع الغرامات الإدارية وفقاً لأحكام هذه اللائحة وتؤول جميعها للخزانة العامة للدولة.