صلالة: حكم قضائي بحق ورشة نجارة لعدم التزامها مع المستهلك

بلادنا الثلاثاء ٢٦/ديسمبر/٢٠١٧ ١٦:٣٧ م
صلالة: حكم قضائي بحق ورشة نجارة لعدم التزامها مع المستهلك

صلالة - ش
أصدرت المحكمة الابتدائية في صلالة مؤخراً حكماً قضائياً بإدانة متهمين يعملان بورشة نجارة بجنحة عدم الالتزام بتقديم الخدمة للمستهلك على الوجه السليم، مخالفين بذلك قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014)، وقضت بتغريم كل منهما بمبلغ مالي‪.‬
تتلخص تفاصيل القضية في تلقي الإدارة شكوى من أحد المستهلكين بحق إحدى ورش النجارة، أفاد فيها أنه اتفق مع أصحاب الورشة على تركيب إطارات أبواب وتفصيل نوافذ، وبعد فترة من الاستخدام تبين للمستهلك وجود فراغات في النوافذ حيث لم تكن بحسب المواصفات المتفق عليها بالشكل المطلوب.
وعلى ضوء ذلك توجه لإدارة حماية المستهلك بصلالة لتقديم شكواه، وباشرت الادارة على الفور إجراءاتها بالبحث في الشكوى وإعداد محضر السؤال وجمع الاستدلالات، وثبت منها عدم التزام المتهمين بتقديم الخدمة على الوجه السليم الأمر الذي يعد مخالفا للمادة (39) بدلالة المادة (23) من قانون حماية المستهلك والتي تنص على أنه: (يلتزم المزود بتقديم الخدمة للمستهلك على الوجه السليم وبما يتفق مع طبيعتها، كما يلتزم بضمان ما يقدمه من خدمة خلال فترة زمنية تتناسب مع طبيعتها، وفي حال إخلاله بذلك يلتزم برد قيمة تلك الخدمة أو مقابل ما يجبر النقص فيها أو بأدائها مرة أخرى على الوجه السليم، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة)، وعلى ضوء ذلك تم إحالة ملف القضية إلى الادعاء العام الذي قام بإحالتها إلى المحكمة المختصة والتي قضت بإلإدانة بتغريم كل منهما بـ (200) مائتان ريال عماني‪.‬