خاص - ش
سعى قانون الجزاء العُماني إلى ضمان أن تشمل مواده كافة جوانب الحياة تيسيراً على المواطنين وضماناً لأبسط حقوقهم، وسعياً لسد الطرق أمام أية تجاوزات من الممكن أن تنتجها الحياة وسلوكيات البشر.
المادة 312 من قانون الجزاء العُماني استعرضت أهم هذه السلوكيات والتي قد يرتكبها الكثيرون ظناً أنها لن توقعهم تحت المساءلة ولا تعرّضهم للعقاب.
إلا أن الواقع يؤكد أن قانون الجزاء العُماني فرض عقوبة السجن التكديري أو الغرامة من ريال إلى خمسة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أقدم على ارتكاب السلوكيات التالية:
- رفض قبول العملة المتداولة بقيمتها.
- استخراج العشب أو التراب أو الحجارة أو أي شيء آخر من ملك الدولة بدون إذن.
- إقلاق الراحة العامة أو الطمأنينة بالصياح أو الضوضاء بدون داعٍ أو باستعمال آلة يمكن أن تزعج الغير أو تحدث التشويش في راحة الأهلين في الأمكنة العامة أو الخاصة.
- رفض تقديم ما يطلبه الموظفون العاملون في المساعدات للأهلين عند حدوث اضطرابات أو أي كارثة طبيعية أو غير طبيعية.
- التسول في أي مكان عام أو مباح للجمهور سواءً بالتظاهر بالمرض أو بالظهور بصورة مزرية أو باستعمال الشعوذة.
- التقصير في حماية الحيوانات بصورة تجعلها خطراً على السلامة العامة.
- طرح الاقذار بين المساكن أو في الممرات العامة.
- نقض الصيام علناً في شهر رمضان من قبل المسلمين بدون عذر شرعي.
- سد الطرق العامة بما يؤدي إلى منع عبورها أو عدم سهولة السير عليها.
- الظهور في أمكنة عامة بصورة مخالفة للحشمة.
- إهمال تدوين هويات النزلاء في دفاتر خاصة من قبل أصحاب المساكن أو الفنادق المعدة لمنامة العموم.
- قبول دخول الأشخاص الذين هم دون الثامنة عشرة من أعمارهم إلى المسارح أو دور السينما في تمثيليات أو أفلام محظور حضورها على غير البالغين.