مسقط - عزان الحوسني
أثارت الشائعات في السلطنة مؤخراً تساؤلات عديدة حول ما ينص به قانون الجزاء العُماني لكل من يروّج وينشر ويبث سموم الشائعات لما تؤثر به سلباً على الأشخاص والمجتمعات.
المحامي والمستشار القانوني خليفة الرحبي بيّن لـ"الشبيبة" تفاصيل أكثر عن نص قانون الجزاء العُماني في الشائعات وتعريفها قائلا:
لا توجد نصوص صريحة في قانون الجزاء العُماني تعاقب على نشر الشائعات التي تمس حياة الأفراد الخاصة وإنما يشترط المشرع وفقاً لهذا القانون أن تتسبب الإشاعة في النيل من هيبة الدولة أو إضعاف الثقة بمكانتها المالية.
ويتابع: عليه ترى الجهات التشريعية المعنية في السلطنة إضافة مادة جديدة إلى القانون آنف الذكر تحمي الأفراد من خطر الشائعات التي تمس صميم حياتهم الشخصية.
وتعرف الإشاعة في اللغة بأنها: اشتقاق من الفعل "أشاع"، أما الشائعة لغة فهي اشتقاق من الفعل (شاع) الشيء يشيع شيوعاً وشياعاً ومشاعاً ظهر وانتشر، ويُقال: شاع بالشيء: أذاعه.
أما الإشاعة اصطلاحا فتعرف في العادة بأنها: المعلومات أو الأفكار التي يتناقلها الناس، دون أن تكون مستندة إلى مصدر موثوق به يشهد بصحتها، أو هي الترويج لخبر مختلق لا أساس له من الواقع، أو يحتوي جزءاً ضئيلاً من الحقيقة.
وعن أضرار الشائعات يخبرنا المحامي والمستشار القانوني: للشائعات أضرار مدمرة على حياة الأفراد والمؤسسات وتعتبر من السلوكيات غير المحمودة، لكونها تهدم كيان المجتمعات وتبث الرعب والفوضى أحياناً.
ويتابع: نلاحظ أن ثورة الاتصالات التي حدثت مؤخراً وما صاحبها من ثورة في وسائل التواصل الاجتماعي سهّلت من سرعة انتشار الشائعات. كما ساهمت بعض التقنيات في اقناع المتلقي بصحة ما يُنشر رغم عدم صحة الوقائع في الأصل.
وأوضح أن ديننا الحنيف نهى عن نشر الشائعات وتناقل الأخبار غير الصحيحة، حيث قال الله تعالى في مُحكم كتابه الكريم: "يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين".
ومن هذا المنطلق فإن القوانين في السلطنة جرمت نشر الشائعات، حيث نصت المادة 135- الفقرة (ط) من قانون الجزاء العُماني على أنه: يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مئة ريال ولا تزيد عن خمسمئة ريال كل من حرض أو أذاع أو نشر عمداً في الداخل أو الخارج أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو بث دعاية مثيرة وكان من شأن ذلك النيل من هيبة الدولة أو إضعاف الثقة بمكانتها المالية.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد عن عشر سنوات إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب.
كما تشير المادة (176/1) من قانون المعاملات المدنية الصادر بموجب المرسوم السلطاني رقم 29/2013، إلى أن: كل ضرر بالغير يلزم فاعله ولو كان غير مميز بالتعويض.
كما أن قانون المطبوعات والنشر المعدل بموجب المرسوم السلطاني رقم (95/2011) حظر نشر كل ما من شأنه المساس بسلامة الدولة أو أمنها الداخلي والخارجي أو الوضع الاقتصادي للبلاد وكل ما هو متعلق بأسرار الحياة الخاصة أو العائلية للأفراد وغيرها من المسائل التي لم يجز القانون آنف الذكر نشرها وإن كانت صحيحة.
وينصح المحامي والمستشار القانوني مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة بضرورة تحري الدقة والمصداقية قبل إعادة نشر أي معلومات أو صور أو بيانات سواء تلك المتعلقة بالحياة الخاصة للأفراد أو حتى المواضيع المتعلقة بشؤون الدولة مما لا يصح نشره. وذلك تجنباً للمساءلة القانونية.