خاص – ش
تسعى الهيئة العامة لحماية المستهلك بالسلطنة إلى الوصول قدر الإمكان إلى صيغة عادلة بين المستهلكين ومزوديهم بالسلعة، ضمانا لحقوق كلا الطرفين وحفاظا على سلامة المستهلكين خاصة في حالة وجود عيوب تصنيعية بالسلعة قد تلحق اضرارا بمستخدميها.
وألزمت المادة 29 من القرار رقم 77 / 2017 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك المزود - فور اكتشاف عيب في السلعة أو الخدمة، يكون من شأنه الإضرار بالمستهلك أو بأمواله - أن يقوم بإبلاغ الهيئة كتابيا بذلك، على أن يتضمن الإبلاغ ما يأتي:
- اسم وصفة المبلغ، وجنسيته، وعنوانه في السلطنة.
- السلعة، أو الخدمة المبلغ عنها.
- تاريخ اكتشاف العيب محل البلاغ.
- التحديد الفني للعيب محل البلاغ.
- الأضرار المحتملة من العيب محل البلاغ، وبيان كيفية توقي تلك الأضرار، والإجراءات والوسائل التي يتيحها المزود ليتمكن المستهلك من معاجلة هذا العيب.
- كشف بأسماء المستهلكين، أو عدد السلع التي بها العيب، ونوع وطبيعة كل سلعة.
- أي بيانات أخرى يرى المزود ضرورة تضمينها في البلاغ.
أما المادة 51 فقضت بعقوبة كل من يخالف أحكام المادة السابقة من اللائحة، بغرامة إدارية، لا تقل عن (50) خمسين ريالا عمانيا، ولا تزيد على (1000) ألف ريال عماني، وتضاعف العقوبة في حالة تكرار المخالفة.
وفي حال استمرار المخالفة تفرض غرامة إدارية، مقدارها (20) عشرون ريالا عمانيا عن كل يوم تستمر فيه المخالفة، على ألا يزيد مجموعها على (2000) ألفي ريال عماني.