إحرصي على معرفتها.. هذه حقوق المرأة العاملة في قانون العمل

بلادنا الاثنين ٢٧/نوفمبر/٢٠١٧ ١٨:٢٤ م
إحرصي على معرفتها.. هذه حقوق المرأة العاملة في قانون العمل

خاص – ش
حرص قانون العمل العماني على حقوق النساء العاملات وأفرد فصلا كاملا في الباب الخامس لعرض تلك الحقوق وأوجب عقوبة على مخالفية .

التقرير التالي يستعرض أهم حقوق النساء في قانون العمل في السلطنة

- المادة (80) نصت على أنه مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في هذا الفصل تسرى على النساء العاملات جميع النصوص المنظمة لتشغيل العمال دون تمييز في العمل الواحد بينهم .

- المادة (81) حددت ساعات العمل التي لايجوز تشغيل النساء بها حيث نصت على أنه " لا يجوز تشغيل النساء في الفترة ما بين الساعة التاسعة مساء والسادسة صباحاً إلا في الأحوال والأعمال والمناسبات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير .

- المادة (82) حددت نوعية الأعمال التي لايجوز تشغيل النساء بها، وحددتها بالاعمال الضارة صحياً وكذلك في الأعمال الشاقة أو غيرها من الأعمال التي تحدد بقرار من الوزير .

- المادة (83) منحت المراة الحق في إجازة خاصة لتغطية فترة ما قبل وبعد الولادة وذلك لمدة خمسين يوماً براتب شامل وبما لا يزيد على ثلاث مرات طوال مدة الخدمة لدى صاحب العمل.

- المادة (84) حظرت على صاحب العمل فصل عاملة لغيابها بسبب مرض يثبت بشهادة طبية انه نتيجة الحمل أو الوضع وأنه لا يمكنها العودة لعملها بشرط ألا تجاوز مدة الغياب في مجموعهـا ستة أشهر .

- المادة (85) الزمت صاحب العمل في حالة تشغيل عاملة أو أكثر أن يضع في مكان العمل نسخة من نظام تشغيل النساء.

- المادة (118) قضت بعقوبة كل من يخالف الأحكام السابقة بغرامة لا تزيد على خمسمائة ريال وتتعدد العقوبة بتعدد الأحداث والنساء الجاري تشغيلهم بالمخالفة لتلك الأحكام، وإذا ارتكبت المخالفات السابقة مرة ثانية خلال سنة من تاريخ الحكم جاز معاقبة صاحب العمل فضلاً عن الغرامة بالسجن لمدة لا تزيد على شهر.