خاص – ش
حفظ قانون العمل في السلطنة حقوق المرأة العاملة، وحرص على غلق جميع مداخل إمكانية إبتزازها أو تهديدها.
اليوم ترددت أنباء عن استغاثة مواطنة بوزارة القوى العاملة لإنصافها من تهديدات في مقرعملها إما بنقلها إلى وظيفة أقل رتبة من وظيفتها أو إنهاء خدماتها وعلى الفور تفاعل حساب وزارة القوى العاملة على "تويتر" مع المواطنة التي تساءلت عن حقوقها.
وجاء رد الوزارة بأن التهديد في العمل مرفوض ومستحقاتها محفوظة بحسب قانون العمل الذي جاء واضحاً وصارماً.
وطلبت الوزارة منها إرسال البيانات لتوجيهها إلى القسم المختص بالوزارة أو تقديم بلاغ إلكتروني.
ماذا تفعلين إذا تعرضت لمثل هذه التهديدات ؟
- التقدم بشكوى
نصت المادة (107) من قانون العمل أنه على العامل الذي لديه شكوى أن يتبع أولاً النظام المعمول به مع صاحب العمل فإذا لم يوجد مثل هذا النظام أو وجد ولكن لم يجد حلاً لشكواه فله أن يقدم طلباً إلى الدائرة المختصة للسعي في حسم النزاع القائم بينه وبين صاحب العمل وفقاً لأحكام المادة السابقة.
- حسب نوع التهديد
إذا كان فحوى التهديد أو محاولة الإبتزاز ترتقي للجنحة فإن المادة (32) من القانون قضت بأنه إذا نسب إلى العامل ارتكاب جناية أو جنحة داخل مكان العمل جاز لصاحب العمل وقفه عن العمل لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ إبلاغ السلطة المختصة بالحادث ويحرم العامل من أجره الشامل في الشهر الأول ويصرف له نصف أجره الشامل في الشهرين الثاني والثالث.
- في حالة محاولة الإبتزاز
إذا وصلت المخالفة التي تتعرض لها المرأة في مجال عملها لمحاولة الإبتزاز فيمكن أن تصل القضية لنطاق قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات والذي نص في مادته الثامنة عشرة " يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف ريال عماني ولا تزيـد علـى ثلاثـة آلاف ريـال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو وسائل تقنية المعلومات في تهديد شخص أو ابتزازه لحمله على القيام بفعل أو امتناع ولو كان هذا الفعل أو الامتناع عنه مشروعاً، وتكون العقوبة السجن المؤقت مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال عماني ولا تزيد على عشرة آلاف ريال عماني إذا كان التهديد بارتكاب جناية أو بإسناد أمور مخلة بالشرف أو الاعتبار".
- العقوبه تصل للفصل
يترتب على الحالة السابقة خضوع العامل مصدر التهديد أو الابتزاز للمادة (40) من قانون العمل والتي حددت لصاحب العمل فصل العامل دون سبق إخطاره وبدون مكافأة نهاية الخدمة في عدة حالات منها ما قد يكون ذي صلة بتوجيه تهديد أو محاولة إبتزاز إحدى العاملات في المنشأة منها على سبيل المثال إذا حكم عليه نهائياً في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو في جنحة إرتكبت في مكان العمل أو أثناء القيام به، اوإذا أخل العامل إخلالاً جسيماً بالتزامه بأداء عمله المتفق عليه في عقد عمله.