..«الشورى» يعقد أولى جلساته الاعتيادية

بلادنا الثلاثاء ١٤/نوفمبر/٢٠١٧ ٠٢:١٣ ص

مسقط -

بناء على الأمر السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه؛ يفتتح مجلس الشورى صباح اليوم الثلاثاء دور الانعقاد السنوي الثالث، والذي سيجري خلاله انتخاب أعضاء مكتب المجلس للدورين المقبلين من الفترة الثامنة (2015-2019م). جاء ذلك في تصريح للأمين العام لمجلس الشورى سعادة الشيخ علي بن ناصر المحروقي، الذي أشار إلى أن المجلس سيعقد جلستيه الاعتياديتين الأولى والثانية لدور الانعقاد السنوي الثالث يومي الثلاثاء والأربعاء.

وأوضح سعادته بأنه سيجري خلال الجلسة الاعتيادية الأولى انتخاب الأعضاء الستة المكملين لعضوية مكتب المجلس عملاً بالمادة (48) من اللائحة الداخلية للمجلس، والتي تنص على أن: «يشكل المكتب من الرئيس ونائبيه وستة أعضاء ينتخبهم المجلس بالأغلبية النسبية، لنصف فترته، في أول جلسة بعد افتتاح دور الانعقاد. وإذا خلا مكان أحد أعضاء المكتب لأي سبب من الأسباب يجري انتخاب من يحل محله بالطريقة ذاتها، وذلك خلال أسبوعين من تاريخ الخلو».

من جهة أخرى سيجري فتح باب الترشح لرئاسة اللجان ومنصب نواب رؤساء اللجان لكل لجنة على حدة، وذلك بناء على ما نصت عليه المادة (55) من اللائحة الداخلية للمجلس التي تنص على أن: «تنتخب كل لجنة خلال عشرة أيام من بدء دور الانعقاد العادي من بين أعضائها رئيساً ونائباً للرئيس لنصف الفترة، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها، فإن لم تتحقق هذه الأغلبية في الجولة الأولى، أعيد الانتخاب بين الاثنين الحائزين لأكثر الأصوات، فإن تساوى مع ثانيهما غيره في عدد الأصوات اشترك معهما في الجولة الثانية، ويكون الانتخاب في هذه الجولة بالأغلبية النسبية، فإن تساوى أكثر من واحد في الحصول على هذه الأغلبية النسبية، أجرى الاختيار بينهم بالقرعة». وأضاف سعادته بأنه سيجري خلال الجلسة الاعتيادية الثانية الإحاطة بمشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2018م، والإحاطة بمشروع قانون الشركات التجارية، إلى جانب الإحاطة بمشاريع الاتفاقيات المحالة إلى المجلس، ومنها: الاتفاقية الدولية حول المسؤولية المدنية عن أضرار التلوث بوقود السفن الزيتي للعام 2001م، والاتفاقية الدولية حول ضبط النظم السفينية المقاومة لالتصاق الشوائب وذات الآثار المؤذية للعام 2001م. إلى جانب مناقشة وإقرار خطط عمل اللجان الدائمة بالمجلس لدور الانعقاد السنوي الثالث، وذلك عملاً بالمادة (71) من اللائحة الداخلية بالمجلس.