ماذا يعني حصول موظفي حماية المستهلك على صفة الضبطية القضائية؟

بلادنا الأحد ١٢/نوفمبر/٢٠١٧ ١٧:٢٩ م
ماذا يعني حصول موظفي حماية المستهلك على صفة الضبطية القضائية؟

خاص – ش
أصدر معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي وزير العدل قرارا وزاريا رقم 207/2017 بتحويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي الهيئة العامة لحماية المستهلك، وعددت المادة الأولى من القرار "شاغلو بعض الوظائف بالهيئة العامة لحماية المستهلك كل في نطاق اختصاصه صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام قانون حماية المستهلك واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامه على رأسهم مستشار رئيس الهيئة العامة لحماية المستهلك ومدير المديرية العامة لخدمات المستهلكين ورقابة الأسواق وغيرهم".

ماذا يعني منح صفة الضبطية القضائية لهم؟ وإلى أي مدى يؤثر القرار على فاعلية دور الهيئة في حماية المستهلك بالسلطنة؟

الفصل الرابع من قرار الهيئة العامة لحماية المستهلك رقم 77 / 2017 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك يفسر الصلاحيات التي تخولها صفة الضبطية القضائية والتي جاءت كالآتي:
1 - المادة (39) من اللائحة ألزمت مزود السلعة في تعامله مع موظفي الهيئة المخولين صفة الضبطية القضائية باختصاصاتهم بالآتي:
* إبراز التراخيص التجارية الممنوحة له، وتسهيل الاطلاع عليها.
* تسهيل أداء موظفي الهيئة المخولين صفة الضبطية القضائية لأعمالهم، وتمكينهم من دخول المواقع التابعة لها، سواء أكانت مرتبطة بموقع المحل، أم في مواقع أخرى، والاطلاع على السجلات والمستندات التي يطلبونها.

2 - المادة (40) أعطت الحق لموظفي الهيئة المخولين صفة الضبطية القضائية تحرير محضر بالمخالفة يتضمن:
* تاريخ وساعة ومكان فتح المحضر، ونوعية المخالفة.
* اسم محرر المحضر، واسم وصفة الشخص الذي تمت الإجراءات في مواجهته، سواء كان صاحب المنشأة التجارية أو أحد العاملين لديه.
* الإجراءات التي اتخذها محرر المحضر لأخذ العينات، بما في ذلك طريقة وكيفية سحب ونقل العينة وعددها، ونتيجة المعاينة المبدئية للسلعة أو الخدمة.
* تدوين البيانات الأساسية المدونة على السلعة المتحفظ عليها.
* توقيع المزود أو من يمثله، أو من حضر الواقعة من العاملين لديه على المحضر، وتسليمه نسخة منه، وفي حالة رفضه التوقيع أو تسلم النسخة، يثبت ذلك في المحضر.
* إثبات تسلم وتسليم المضبوطات في المحضر.

3 - المادة (42) أجازت للموظف المخول صفة الضبطية القضائية ضبط وتحريز السلعة التي يشتبه في كونها مغشوشة أو فاسدة أو سامة أو محظورة أو غير صالحة للاستهلاك الآدمي أو التي تعرض صحة المستهلك وسلامته للخطر أو غير مطابقة للمواصفات والمقاييس.