إحذر ... بيع سيارتك المستعملة قد يكلفك غرامة 2000 ريال

بلادنا الأربعاء ٠٨/نوفمبر/٢٠١٧ ٠٠:٠٩ ص
إحذر ... بيع سيارتك المستعملة قد يكلفك غرامة 2000 ريال

خاص – ش

تسعى قوانين حماية المستهلك في السلطنة لوضع كافة الأسس والقواعد التي تضمن حقوق طرفا عملية البيع، من خلال قوانين ولوائح تلزم كلا الطرفين بواجبات والتزامات يترتب على الإخلال بها عقوبة الغرامة .

قرارالهيئة العامة لحماية المستهلك رقم ٧٧ / ٢٠١٧ بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك تناول حقوق المشتري في حالة السلع المستعملة حيث ألزمت المادة (٣٣) من اللائحة بائع السلعة المستعملة والتي يشوبها عيب أن يعلن عن حالتها بشكل واضح، وعلى نحو لا يؤدي إلى تضليله، وأن يثبت حالة السلعة في العقد، أو الفاتورة شريطة ألا يشكل العيب في السلعة خطراً على صحة وسلامة المستهلك، أو أمواله.

اما فيما يتعلق بعقوبة مخالفي هذه المادة فقد تناولتها المادة (٤٤) من نفس اللائحة حيث قضت بعقاب كل من يخالف أحكام المادة (٣٣) من القانون، بغرامة إدارية، لا تقل عن (١٠٠) مائة ريال عماني، ولا تزيد على (١٠٠٠) ألف ريال عماني، وتضاعف العقوبة في حالة تكرار المخالفة.
وفي حال استمرار المخالفة تفرض غرامة إدارية مقدارها (٢٠) عشرون ريالا عمانيا عن كل يوم تستمر فيه المخالفة، على ألا يزيد مجموعها على (٢٠٠٠) ألفي ريال عماني.