هذه عقوبة محاولة خداع المستهلك

بلادنا الاثنين ٠٦/نوفمبر/٢٠١٧ ١٧:١١ م
هذه عقوبة محاولة خداع المستهلك

خاص – ش

‬أصدرت المحكمة الابتدائية بالبريمي حكماً ضد متهم لعدم التزامه بتقديم الخدمة للمستهلك على الوجه السليم، والعمل في غير المهنة المصرح بها، وقضت بسجنه ثلاثة أشهر وتغريمه أربعمائة ريال وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة وذلك لمحاولة خداع مستهلك بتغيير قطع الغيار لسيارته وإخفاء القطع الجديدة لبيعها لاحقاً.

وتعود التفاصيل الواردة على موقع الادارة العامة لحماية المستهلك إلى تلقي الإدارة شكوى من مستهلك تفيد قيامه بالتوجه إلى أحد الورش لتغيير شمعات الاحتراق (البلكات) وحزام المحرك، وبعد عودته لاستلام سيارته وتأكيد العامل بانتهائه من تركيب جميع القطع قام بتشغيل المحرك ولكنه سمع صوتاً غريباً مما استدعاه لفتح صندوق المحرك لسيارته حيث وجد جانباً من المحرك قد تم تغيير القطع المتعلقة به؛ بينما الجانب الآخر كان يكسوه الغبار بحيث لا يوحي بوجود صيانة فيه، وبمواجهة المستهلك للعامل اعترف بأنه لم يستبدلها، وقام بمحاولة استرضائه من خلال إرجاع القطع الجديدة بعد كشف تصرفه، الأمر الذي دفع المستهلك لتقديم شكواه للإدارة لأجل تجنب خداع مستهلكين آخرين.

حظرت المادة (19) من القرار رقم ٧٧ / ٢٠١٧ بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك على البائع خداع أو محاولة خداع المستهلك بأي وسيلة كانت، في حقيقة، أو طبيعة، أو نوع، أو مصدر، أو تركيب، أو نفع، أو عناصر أي سلعة أو خدمة.

فيما حددت المادة (٤٧) العقوبة المستحقة حال حدوث وإثبات عملية الخداع بغرامة إدارية، لا تقل عن (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني، ولا تزيد على (١٠٠٠) ألف ريال عماني، وتضاعف العقوبة في حالة تكرار المخالفة.

وفي حال استمرار المخالفة تفرض غرامة إدارية، مقدارها (٥٠) خمسون ريالا عمانيا عن كل يوم تستمر فيه المخالفة، على ألا يزيد مجموعها على (٢٠٠٠) ألفي ريال عماني.