خاص – ش
حدد القرار الوزاري رقم 195/ 2017 والذي أصدرته وزارة التجارة والصناعة اليوم المواصفات القياسية للخنجر العُماني التي أصبحت ملزمة تستوجب العقوبة على من يخالفها.
وحدد القرار العقوبة في المادة الثانية منه بنصها على أنه "يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في المرسوم السلطاني رقم 1/ 78..."
على ماذا نص المرسوم وما هي العقوبة التي حددها؟
المرسوم السلطاني 1 / 78 الصادر في الثالث من يناير العام 1973 والخاص باختصاص المديرية العامة للمواصفات والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة نص في المادة الرابعة أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي ريال ولا تزيد عن ألف ريال عماني، وبالحبس من أسبوع إلى شهر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ينتج سلعاً تخالف المواصفات القياسية العُمانية الملزمة، وفي حالة تكرار المخالفة تضاعف العقوبة فضلاً عن غلق المنشأة الصناعية أو ذلك الجزء من المنشأة الذي يقوم بإنتاج السلعة موضوع المخالفة حسب الأحوال.