لهذه الأسباب انخفض معدل الإجهاض في السلطنة

بلادنا السبت ٠٤/نوفمبر/٢٠١٧ ١٧:٥٨ م
لهذه الأسباب انخفض معدل الإجهاض في السلطنة

خاص - ش

أولى قانون الجزاء العماني جل عنايته بحرمة الجسد وحمايته من كافة أشكال العدوان عليه، وهو الأمر الذي دفع باتجاه تشديد العقوبات بحق مرتكبي جريمة الإجهاض بوصفه أحد أشكال هذه العدوان.

ومن هنا، نجحت السلطنة في تخفيض معدل الاجهاض ليصل إلى 9.7 لكل 1000 امرأة بعدما كان 108 في العام 2012، حسب تقرير السلطنة أمام أعضاء اللجنة المعنية بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو".

العديد من مواد قانون الجزاء العماني تناولت تفاصيل عقوبة جريمة الإجهاض، فقد عاقبت المادة (242) بالسجن خمس سنوات على الأقل من تسبب عن قصد بإجهاض امرأة دون رضاها.

أما في حالة رضاها فقضت المادة (243) بالسجن من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات على كل من أقدم بأي وسيلة كانت على إجهاض امرأة برضاها في غير حالة الضرورة التي قام بها طبيب قانوني مع اعتقاده الخالص بأن الإجهاض كان الوسيلة الوحيدة لإنقاذ حياة المرأة.

أما فيما يخص المرأة نفسها فقضت المادة (244) بعقوبة السجن من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات على كل امرأة أجهضت نفسها بما استعملته من الوسائل أو استعمله غيرها برضاها .

وإذا أفضى الإجهاض إلى موت المرأة يعاقب الفاعل بالسجن سبع سنوات على الأقل حسب نص المادة (245).

وأخيراً، فيما يتعلق ببيع مواد الإجهاض فتناولتها المادة (246) التي قضت بالعقوبة نفسها في المادة (243) على كل من باع أو عرض للبيع أو اقتنى بقصد البيع مواد معدة للإجهاض أو سهَّل استعمالها بأي طريقة كانت.

وفيما يتعلق بحالة اعتداء على امرأة خلال شهور الحمل أفضت إلى الإجهاض، فقضت المادة (249) بعقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى عشر، إذا نشأ عن الإيذاء إجهاض الحامل المعتدى عليها إذا كان المعتدي على علم بحملها.