خاص - ش
ذكر الموقع الرسمي للإدارة العامة للجمارك أن هنالك بضائع تدخل مؤقتا دون استيفاء الضرائب والرسوم الجمركية عليها، وهي:
أولا: الآليات والمعدات الثقيلة لإنجاز المشاريع أو لإجراء التجارب العلمية والعملية العائدة لتلك المشاريع وفقاً لشروط معنية :
- أن يكون استيرادها لغرض إنجاز مشاريع حكومية أو استثمارية فقط .
- أن تكون غير متوفرة بالأسواق المحلية .
- لا يجوز تغيير نوع وصفة الآليات والمعدات التي تم إخالها ، ألا بعد الحصول على موافقة الإدارة العامة للجمارك.
- لا يجوز استعمالها إلا في المشروع التي أدخلت لتنفيذه.
مدة الإدخال المؤقت ( 6) ستة أشهر قابله للتمديد لمدة مماثلة بحد أقصى (3) ثلاث سنوات إلا إذا كانت المدة اللازمة لتنفيذ المشروع تتطلب اكثر من هذه المدة .
لا ينطبق نظام الإدخال المؤقت على قطع الغيار والإطارات والبطاريات وغيرها من المواد القابلة للاستهلاك في المشاريع .
ثانيا: البضائع الأجنبية الواردة بقصد إكمال الصنع يكمن إدخالها مؤقتا لمدة لا تتجاوز سنة واحدة .
ثالثا: ما يستورد مؤقتا للملاعب والمسارح والمعارض وما يماثلها .
رابعا: الآلات والأجهزة التي ترد إلى السلطنة بقصد إصلاحها.
خامسا: الأوعية والأغلفة الواردة لملئها.
سادسا: العينات التجارية بقصد العرض.
تخليص البضائع الواردة لفترة محددة أو للاستعمال المؤقت يتطلب ما يلي :
1. تقديم الوثائق التالية:
- نسخة معتمدة من السجل التجاري واستمارة النشاط أو تصريح استيراد في حالة عدم وجود نشاط تجاري.
- شهادة المنشأ للبضاعة المستوردة معتمدة .
- قوائم الشراء الأصلية ( الفواتير).
- قوائم تعبئة البضائع (PACKING LIST)
- بوليصة الشحن (بالمنافذ الجوية والبحرية فقط).
- إذن تسليم من وكيل الشحن (بالمنافذ الجوية والبحرية فقط).
- تفويض كتابي معتمد من مالك البضاعة بالتخليص الجمركي.
2. تقديم رسالة طلب للإدخال المؤقت للبضاعة، مع الوثائق للموظف المختص، وبالنسبة لما يستورد للملاعب والمسارح والمعارض يجب تقديم تلك الوثائق قبل أسبوعين على الأقل من تاريخ بدء الفعالية .
3. تعبئة بيان الاستيراد واستمارة تخليص وتصنيف السلع وفقا للنظام المنسق.
4. موافقة من الجهات المختصة.
5. إيداع قيمة الرسوم الجمركية المستحقة عليها حسب القيمة (CIF) نقداً أو بضمانة بنكية بإسم مدير عام الجمارك مكفولة الدفع تلقائياً .