مسقط - ش
أعلنت شرطة عمان السلطانية عبر منصاتها الإعلامية عن إلقاء القبض على من قام بتصوير ونشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، يظهر واقعة سرقة وتخريب سيارات بولاية السيب.
ونظراً إلى تداول المقطع، وتساؤل عدد من رواد التواصل الاجتماعي حول سبب القبض على المصور، قال المحامي والمستشار القانوني خليفة الرحبي لـ "الشبيبة" إن المادة (16) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات تشير إلى إنه يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 3 سنوات و بغرامة لا تقل عن ألف ريال عماني ولا تزيد عن 5 ألاف أو بإحدى هاتين العقوبتين، على كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو وسائل تقنية المعلومات كالهواتف النقالة المزودة بآلة تصوير في التقاط الصور أو نشر أخبار أو تسجيلات صوتية أو مرئيه تتصل بها ولو كانت صحيحة أو التعدي على الغير بالسب أو القذف، لما فيه اعتداء على حرمة الحياة الخاصه أو العائلية للأفراد.
رئيس جمعية المحامين ورئيس اللجنة القانونية بمجلس الشورى الدكتور محمد الزدجالي يوضح "لماذا لم يتخذ المقطع المصور كدليل ضد السارق؟"، قائلاً: إذا كانت السرقة بغرض الاستعمال أو المسروق من الأشياء التافهة لا يتم رفع الدعوى العمومية عن السرقة إلا بناء على شكوى من المجني عليه وطالما لم يتم ذلك فلا يمكن ملاحقة السارق جزائيا واعتبار التصوير دليل اتهام.
وأشار انه بموجب المادة (90) من ذات القانون، لا تجوز عملية التسجيل إلا بإذن مسبق من الإدعاء العام وجاء نص: "لا يجوز ضبط المراسلات والبرقيات أو الإطلاع عليها أو ضبط الجرائد والمطبوعات والطرود أو تسجيل الأحاديث التي تجري في مكان خاص أو مراقبة الهاتف أو تسجيل المكالمات بغير إذن من الإدعاء العام" ويمكن قياس مسألة تسجيل مقاطع الفيديو على مسألة تسجيل المكالمات وبالتالي تقييدها بالإذن المسبق من الإدعاء العام وإلا أعتبرت كأن لم تكن ولا دليلا لتأسيس اتهام عليها.