خاص - ش
ألزم قانون العمل العُماني المادة (105) كل صاحب عمل يستخدم خمسين عاملا فأكثر أن يضع في مكان ظاهر نظاماً للشكاوى والتظلمات يعتمد من الدائرة المختصة . ويجب أن ينص هذا النظام على أن يكون للعامل الحق في رفع شكواه أو تظلمه إلى صاحب العمل أو من يمثله.
وكل صاحب عمل يمتنع عن وضع نظام للشكاوى والتظلمات للتظلم طبقا لما هو منصوص عليه في المادة (105) يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ريـال عماني ولا تزيد على ثلاثمائة ريال عماني، وذلك بحسب المادة (120).