خاص - ش
تناول القرار الإداري رقم (33/ 2010م) المحاذير الخاصة بالتدخين في الأماكن العامة المغلقة والغرامات المستحقة على مخالفي أحكامه العامة.
فيما يتعلق بالأماكن العامة التي يحظر التدخين فيها، أكدت المادة الثانـــيـــة من القرار على أنه يمنع التدخين منعاً باتاً في جميع الأماكن العامة بجميع مرافقها وتشمل:
- وسائل النقل والمواصلات العامة.
- المطارات والموانيء البرية والبحرية.
- الوزارات وكافة الجهات الحكومية الأخرى، والهيئات والمؤسسات العامة.
- المراكز والمجمعات الصحية والمستشفيات والمصحات ومراكز التأهيل والصيدليات والعيادات وغيرها من أماكن الرعاية الصحية.
- المدارس والجامعات ومراكز التعليم والتدريب و المعاهد والمكتبات العامة.
- دور العبادة ومرافقها.
- المنشآت الصناعية ومراكز التدريب المهني.
- المجمعات والمحلات التجارية والأسواق والجمعيات التعاونية.
- الجمعيات والأندية الثقافية والصحية والرياضية والملاعب والصالات الرياضية.
- المطاعم والمقاهي والمنشآت التي يجري تداول الأغذية بها.
- ممرات وصالات الاستقبال ومراكز العمل في الفنادق والشقق الفندقية.
- أماكن الترفيه وصالات الألعاب ودور السينما والمسارح.
- صالونات الحلاقة والتجميل.
- المصاعد الكهربائية وكبائن أجهزة الصرف الآلي والهواتف العمومية وغيرها.
- المؤسسات الخاصة والمعدة لاستخدام الجمهور.
- البنوك والمؤسسات المصرفية.
- الممرات وأماكن عمل الموظفين.
- قاعات الاجتماعات أو المؤتمرات.
- قاعات الأفراح والولائم أو الحفلات.
- المعارض التجارية.
- مواقف السيارات العامة المغلقة.
- الحافلات والسيارات الخاصة بنقل النزلاء.
- جميع دورات المياه.
المادة السادسة عشرة من القرار تناولت أحكاماً بتغريم المدخنين بالأماكن العامة السابق ذكرها 100 ريال عماني في أول وثاني مخالفة، وتصل إلى 300 ريال في المخالفات الثالثة والرابعة.