بالقانون.. متى يستحق العامل أو الموظف أجرهُ المالي؟

بلادنا الاثنين ٣٠/أكتوبر/٢٠١٧ ١٥:٣٣ م
بالقانون.. متى يستحق العامل أو الموظف أجرهُ المالي؟

خاص - ش
حدد قانون العمل العُماني، الباب الرابع، الفصل الأول (الأجور)، متى يجب أن يدفع صاحب العمل للعامل أو الموظف أجرهُ، وذلك وفق المدة المتعاقد عليها، إذ نصت المادة (51) أن تؤدى الأجور في أحد أيام العمل وفي مكانه مع مراعاة الأحكام الآتية:

  • العمال المعينون بأجر شهري تؤدى أجورهم مرة على الأقل كل شهر.
  • إذا كان الأجر بالقطعة واستلزم العمل مدة تزيد على أسبوعين وجب أن يحصل العامل كل أسبوع على دفعة تحت الحساب تتناسب مع ما أتمه من العمل وأن يؤدي له باقي الأجر كاملاً خلال الأسبوع التالي لإنهاء ما كلف به من عمل.
  • في غير ما ذكر من الأحوال السابقة تؤدى للعمال أجورهم مرة كل أسبوع، على أنه يجوز أن تؤدى لهم مرة كل أسبوعين أو كل شهر إذا وافقوا كتابة على ذلك، وفي جميع الأحوال يتعين أداء الأجر خلال (7) سبعة أيام من نهاية المدة التي يستحق عنها، ويجوز بقرار من الوزير تحديد موعد صرف أجور العاملين بالمنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون قبل الموعد المحدد لها بمناسبة الأعياد الوطنية والرسمية.

أما المادة (52) فنصت على أنه إذا انتهت علاقة العمل دفع للعامل أجره وجميع المبالغ المستحقة له فوراً إلا إذا كان العامل قد ترك العمل من تلقاء نفسه، ففي هذه الحالة على صاحب العمل سداد أجر العامل وجميع مستحقاته خلال سبعة أيام من تاريخ ترك العمل.

المادة (53) أكدت أنه لا تبرأ ذمة صاحب العمل من أجر العامل إلا إذا قام صاحب العمل بتحويل أجر العامل إلى حسابه بأحد المصارف المحلية المعتمدة ، وتحدد بقرار من الوزير حالات الاستثناء من تحويل أجر العامل إلى حسابه.

ونصت المادة (54) يكون للأجور والحقوق والفوائد الأخرى وجميع المبالغ المستحقة للعامل أو لمن يستحقون عنه بمقتضى أحكام هذا القانون الأولوية على سائر الديون الواجبة على صاحب العمل وذلك فيما عدا النفقة الشرعية المحكوم بها.