خاص - ش
أصدر رئيس بلدية مسقط معالي م.محسن بن محمد الشيخ قراراً رقم 212/ 2017 بإصدار لائحة تنظيم تراخيص قطع الجبال وأعمال الحفر تحت الطريق.
تضمنت اللائحة 16 مادة نعرض أهم 5 منها:
- لا يجوز قطع جبل أو القيام بأعمال حفر تحت الطريق إلا بعد الحصول على ترخيص من البلدية (مادة 2).
- يحظر قطع الجبال أو القيام بأعمال حفر تحت الطريق بين غروب الشمس وشروقها، ومن يوم الجمعة حتى منتصف نهار يوم السبت، إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة بذلك من البلدية (المادة 5).
- يتحمل كل من الاستشاري والمقاول بحسب الأحوال المسؤولية الجزائية عن أي حادث يقع بسبب الأعمال المنفذة، أو المسؤولية المدنية التضامنية عن الأضرار التي قد تحدث للأفراد والممتلكات العامة والخاصة أثناء القيام بالمشروع (المادة 13).
- يلتزم كل مقاول بإزالة المخلفات أو الأنقاض وإعادة الحال إلى ما كان عليه خلال المدة المحددة من البلدية، على ألا يتجاوز شهراً واحداً، وفي حالة إخلال المقاول تقوم الجهة المختصة بالبلدية ودون إنذار مسبق باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المقاول، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة المخلفات وإعادة الحال إلى ما كان عليه على نفقة المقاول، بالإضافة إلى خصم التكلفة من قيمة التأمين مباشرة (المادة 15).
- مع عدم الإخلال بالعقوبة المقررة قانوناً، يعاقب كل من يخالف أحكام اللائحة بالجزاءات الإدارية الآتية:
• غرامة إدارية مقدارها (2500) ريال عماني في حالة القيام بقطع الجبل أو أعمال الحفر تحت الطريق دون ترخيص.
• غرامة إدارية مقدارها (500) ريال عماني في حالة مخالفة أي أحكام أخرى، ويمنح المخالف مهلة مقدارها 10 أيام لإزالة أسباب المخالفة، وفي حالة عدم تصحيح المخالفة خلال المدة المذكورة يعد التصريح ملغياً (المادة 16).