خاص - ش
تحتاج المرأة في حال وضعها لطفلها إلى إجازة تمكنها من رعايته والاهتمام به والبقاء بجانبه إلى أن تستطيع العودة للعمل وممارسة حياتها المهنية بشكل طبيعي.
القانون العُماني حفظ حقوق المرأة العاملة، وما تستحقه من إجازات وغيرها، لنسرد في الموضوع التالي العديد من التفاصيل بحسب ما أشار إليه قانون العمل العُماني، وقانون الخدمة المدنية واللائحة التنفيذية لهما والفرق بينهما.
ليؤكد قانون العمل العُماني حق المرأة العاملة، وذلك حسب المرسوم السلطاني رقم (113/ 2011) بتعديل بعض أحكام قانون العمل، والذي أشار في المادة (83)، إلى حصول المرأة على إجازة خاصة لتغطية فترة ما قبل الولادة وبعدها، وذلك لمدة خمسين يوماً براتب شامل، ولكن بما لا يزيد على ثلاث مرات طوال مدة الخدمة لدى صاحب العمل.
أما قانون الخدمة المدنية والصادر بالمرسوم السلطاني رقم (120/ 2004) فأشار إلى أنه تحق للموظفة إجازة خاصة لتغطية فترة ما قبل وبعد الولادة لمدة خمسين يوماً براتب كامل، وبما لا يزيد عن خمس مرات طوال مدة الخدمة في الحكومة، كذلك تمنح الموظفة إجازة خاصة بدون راتب لمدة لا تزيد على سنة لرعاية طفلها، ويشترط لمنح هذه الإجازة أن تتقدم بطلب الحصول عليها خلال سنة من تاريخ انتهاء إجازة الولادة وألا تكون معيّنة بطريق التعاقد.
الجدير بالذكر أن اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية نصّت في المادة (107) على أن الإجازة الخاصة بفترة ما قبل الولادة تمنح بتوصية من الجهة الطبية المختصة على ألا تتجاوز مدتها عشرة أيام، وتمنح باقي مدة هذه الإجازة من تاريخ الولادة.