3 أخطاء إذا فعلتها مع الموظف تقودك إلى السجن

بلادنا الجمعة ٢٧/أكتوبر/٢٠١٧ ١٧:٠٠ م
3 أخطاء إذا فعلتها مع الموظف تقودك إلى السجن

مسقط- خاص
حدد قانون الجزاء العماني ضوابط الاتهام بإهانة موظف ضمن الفصل المخصص للاعتداء على السلطات العامة، حيث نصت المادة 173 على أن "كل من أهان موظفا بالكلام أو بالحركات علانية أو بالنشر أثناء قيامه بوظيفته أو بمناسبة قيامه بها، يعاقب بالسجن من عشرة أيام إلى ستة أشهر.
وإذا وقعت الإهانة على قاض في منصة الحكم، يحكم القاضي على الفاعل في نفس جلسة المحكمة بالسجن من ستة أشهر إلى سنتين.
ويشترط لتطبيق هذا النص ثلاثة أمور حتى تتحقق أركان الاتهام ويصبح مستحقا للعقوبة السابق ذكرها في المادة:

- إهانة الموظف بالكلام أو بالحركات علانية أو بالنشر أثناء قيامه بوظيفته أو بمناسبة قيامه بها.
- أن يكون الشخص الذي وجهت إليه الإهانة موظفا، ويرجع في تحديد الموظف إلى المادة 154 من قانون الجزاء وحسب ما ورد ذكره سابقا. أو أن تكون الإهانة موجهة إلى قاض في منصة الحكم. ولفظ القاضي ورد مطلقا فيشمل أي قاض وفي أي محكمة. ولكن اشترط القانون أن توجه الإهانة إلى القاضي وهو في منصة الحكم.
- إشترطت المادة 173 أن تكون الإهانة الموجهة إلى الموظف متصلة بأعمال الوظيفة التي يقوم بها، وسواء وقعت أثناء الوظيفة أم خارج وقت ومكان الوظيفة.
وعليه إذا كانت الإهانة لا علاقة لها بأعمال الوظيفة وإنما تتصل بحياة الموظف الخاصة بوصفه فردا من أفراد المجتمع فعند ذاك تطبق القواعد العامة الواردة في المادة 269 من قانون الجزاء.