هذا هو الحد الأقصى للخصم من راتب العامل وفاءً لقرض صاحب العمل

بلادنا الأربعاء ٢٥/أكتوبر/٢٠١٧ ١٧:٢٢ م
هذا هو الحد الأقصى للخصم من راتب العامل وفاءً لقرض صاحب العمل

خاص – ش
وضع قانون العمل العُماني ضوابط عدة تتعلق بقروض العامل من صاحب العمل، تشمل هذه الضوابط كافة جوانب طريقة سداد العامل للقرض، والحالة التي يحق فيها لصاحب العمل في تحصيل فائدة على تلك القروض، وآلية تحصيل ما تبقى من القرض في حالة إنهاء خدمة العامل.

- قانون العمل العُماني أعطى صاحب العمل الحق في الخصم من الراتب وفاء لقرض تسلمه من رب العمل حيث نظمت أحكام القانون أنه لا يحق لصاحب العمل أن يقتطع من أجر العامل أكثر من 15% شهرياً، كما حظر القانون على صاحب العمل أن يتقاضى فوائد أو عوائد أخرى على القرض.

المادة 58 من قانون العمل تنص على أنه "لا يجوز لصاحب العمل أن يقتطع من أجر العامل أكثر من 15% وفاءً لما يكون قد أقرضه من مال أثناء سريان العقد ولا أن يتقاضى عن هذه القروض أية عوائد".

- تعديل النسبة المشار إليها أو تقرير عائد على القروض إذا كان صاحب العمل قد أدخل نظاماً للقروض معتمداً من الوزارة تمكيناً لعماله من إنشاء مساكن لهم وذلك بما لا يجاوز الحد الأعلى للعائد الذي يضعه البنك المركزي.

- نصت المادة 59 أنه لا يجوز الحجز أو التنازل عن الأجور المستحقة للعامل إلا في حدود الربع، وذلك لدين نفقة أو لأداء المبالغ المستحقة عليه للحكومة أو لصاحب العمل، وعند التزاحم تكون الأولوية لديـن النفقة.

فإذا انتهت خدمة العامل يتم خصم مستحقات الحكومة والمستحقات التي تثبت لصاحب العمل إن وجدت من مكافأة نهاية الخدمة ومن أية استحقاقات أخرى.