هذه عقوبة من لا يلتزم بنسبة التعمين

بلادنا الجمعة ٢٠/أكتوبر/٢٠١٧ ١٥:١١ م
هذه عقوبة من لا يلتزم بنسبة التعمين

مسقط - ش
ينص قانون العمل العماني، الباب العاشر، المادة 114، على أن "يعاقب كل من يشغل عُمالاً غير عُمانيين لم يرخص له بتشغيلهم وفقاً للترخيص الصادر له بغرامة لا تقل عن (1000) ألف ريال عُماني ولا تزيد على (2000) ألفي ريال عُماني عن كل عامل".
وبحسب القانون المنشور في موقع وزارة القوى العاملة فإنه "تتعدد العقوبة بتعدد العمال الذين وقعت بشأنهم المخالفة فضلاً عن إلزامه بمصاريف إعادة العامل إلى بلده مع حرمانه من استقدام عمال غير عُمانيين لمدة لا تزيد على سنتين وتضاعف العقوبة إذا كان العامل الذي تم تشغيله ممن دخلوا السلطنة بطريقة غير مشروعة أو تاركاً لعمله لدى صاحب العمل الذي رخص له بتشغيله"
و"يعاقب صاحب العمل الذي يترك بإرادته أي عامل غير عُماني مرخص له بتشغيله بالعمل لدى غيره بالسجن مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تقل عن (1000) ألف ريال عُماني عن كل عامل أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتتعدد العقوبة بتعدد العُمال الذين وقعت بشأنهم المخالفة فضلاً عن حرمانه من استقدام عُمال غير عُمانيين لمدة لا تزيد على سنتين وتشدد العقوبة في حالة تكرار المخالفة"
و"يعاقب العامل غير العُماني الذي يعمل بالسلطنة بدون ترخيص من الدائرة المختصة، أو الذي يعمل لدى غير صاحب العمل المرخص له بتشغيله بالسجن مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تقل عن (400) أربعمائة ريال عًُماني و لا تزيد على (800) ثمانمائة ريال عُماني أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلاً عن إلغاء الترخيص الصادر له إن وجد، وإبعاده من البلاد على نفقة الطرف المشغل، وحرمانه من دخول السلطنة".
و"يعاقب كل صاحب عمل يخالف أحكام المادة (29) بغرامة لا تقل عن (50) خمسون ريالاً ولا تزيد على (200) مائتي ريال عُماني".
وينص القانون في المادة 114 مكرر من الباب العاشر أنه "يعاقب كل صاحب عمل لا يلتزم بنسب التعمين المقررة بغرامة لا تقل عن (250) مائتين وخمسين ريالاً عُمانياً ولا تزيد على (500) خمسمائة ريال عُماني عن كل عامل عُماني مطلوب تعيينه. وعلى صاحب العمل تصحيح نسبة التعمين خلال ستة أشهر من تاريخ اكتشاف المخالفة، وتضاعف العقوبة عند تكرار المخالفة. كما يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (20) والقرارات المتعلقة بشروط الترخيص بالسجن مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تقل عن (500)خمسمائة ريال عُماني ولا تزيد على (1000) ألف ريال عُماني أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلاً عن إلغاء الترخيص أو إيقافه لمدة لا تقل عن سنة".