المرأة العُمانية تحضر بقوة في سوق العمل

مؤشر الخميس ١٩/أكتوبر/٢٠١٧ ٠٣:٠٣ ص
المرأة العُمانية تحضر بقوة في سوق العمل

مسقط –
عندما تتكاتف الجهود لبناء عمان الوطن فإن المرأة إلى جوار أخيها الرجل يكون لها بصمة يُشهد لها بذلك، لذا كان لزاما على الجهات المعنية توفير كل ما من شأنه الرقي بقدراتها لأجل الوصول إلى العطاء المتميز، من هذا المنطلق سُنت القوانين والتشريعات التي تعين المرأة على أداء واجبها الوظيفي، وفي هذا الإطار جاء دور الوزارة لتوعية القوى العاملة بمنشآت القطاع الخاص بأحكام قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له من خلال تنظيمها العديد من الندوات من أجل تحقيق استقرار وظيفي طويل الأمد وتحسين بيئة عمل للمرأة وزيادة وعيها لتنجز وتؤدي وتطالب بحقوقها بناء على وقائع الإنتاجية العالية فلا إنتاج ذو جودة إذا لم تكن هناك قوانين تحمي المرأة وتساعدها على أداء رسالتها على الوجه الأكمل الأمر الذي يسهم في رقي الوطن وازدهاره.

تشغيل النساء في القطاع الخاص

وشهدت إحصائيات القطاع الخاص لعام 2016 تشغيل 55964 من النساء بمعدل نمو 6% مقارنة بالتشغيل في 2012 وتسعى وزارة القوى العاملة إلى سن القوانين وتنظيمها بما يكفل بيئة عمل آمنة ومستقرة للنساء في هذا القطاع، حيث أسهمت المرأة العمانية في شغل العديد من المهن بمنشآت القطاع الخاص، وكان لها حضور في مختلف المهن باختلاف تصنيفها المهني، وصلت بها للمهن القيادية والإشرافية. وتشير البيانات الإحصائية إلى أن نسبة مشاركة المرأة العمانية في المهن القيادية والإشرافية قد بلغ مع نهاية 2016 (4.7%) بواقع 2620 امرأة ويأتي تصنيف المهن التي تشغلها المرأة العمانية العاملة بأجر في القطاع الخاص وفق الدليل الخليجي للتصنيف والتوصيف المهني.

ولمواكبة هذا النمو في عمل المرأة في القطاع الخاص عملت الوزارة الى تطوير خدماتها عن طريق الخدمات الإلكترونية وتكثيف الحملات التوعية بقانون العمل وتوفير فرص عمل مناسبة للنساء في القطاع الخاص ومتابعة سوق العمل بما يكفل الاستقرار للعاملين فيه.
وعن دور دائرة الخدمات العمالية يقول هلال السلماني مدير دائرة الخدمات العمالية: «تهتم دائرة الخدمات العمالية بتقديم التوعيات العمالية للنساء العاملات بالقطاع الخاص لمعرفة حقوقهن وواجباتهن تجاه العمل وصاحب العمل، وقد تم خلال السنوات الفائتة تنظيم ندوات توعية تختص بأحكام قانون العمل وباب تشغيل النساء كما تعمد الوزارة الى تنظيم ندوة للتعريف بقانون العمل في شهر أكتوبر من كل عام تزامنا مع احتفالات السلطنة بيوم المرأة العمانية. وقد استفاد من هذه الندوات ما يقارب (540) عاملة من القطاع الخاص».
وأضاف السلماني: «إن الوزارة تدعو العاملات للمشاركة في الندوات التي تقيمها المديرية العامة للرعاية العمالية المتمثلة بدائرة الخدمات العمالية والتي تخص مديري شؤون الموظفين ومن في حكمهم، حيث شارك في هذه الندوات ما يقارب 365 عاملة».

منظومة البلاغات والشكاوي

وعن منظومة البلاغات والشكاوي أفاد السلماني: «بلغت إحصائيات عدد الشكاوى من النساء العاملات بالقطاع الخاص منذ بداية العمل بمنظومة البلاغات والشكاوى الإلكترونية ما يقارب 245 شكوى، أبرزها سوء المعاملة، الأجور، الترقيات، ساعات العمل الليلية، إسناد مهمات وظيفية تختلف عن الاتفاق المبرم بعقد العمل».

كما إننا بحكم وجودنا في حملات التوعية فإننا نطلع على بعض التحديات التي تواجه المرأة في القطاع الخاص مثل عدم تجاوب بعض الشركات لساعات الرضاعة بعد فترة إجازة الوضع نظرا لطول ساعات العمل في القطاع الخاص، عدم الالتزام بساعات العمل المحددة لعمل المرأة، عدم تفهم بعض الإدارات الأجنبية لظروف العاملة بالأمور الاجتماعية للمرأة، وإسناد العمل للساعات الليلية مما يتنافى مع قانون العمل.
وتسعى دائرة الخدمات العمالية إلى استقبال استفسارات وشكاوى القوى العاملة بالأخص العاملات بالقطاع الخاص بصفة مستمرة خلال أيام العمل كما يعمل موظفو الدائرة على التوعيات الفردية لما يحقق مصالحهن سواء من حيث الحقوق أو الواجبات.

قانون العمل

وحول الحديث عن قانون العمل يتحدث د.ناصر الشامسي مستشار الوزير للشؤون القانونية بالقوى العاملة قائلا: (قانون العمل هو عبارة عن مجموعة قواعد قانونية تنظم العلاقة التي تنشأ بين العامل وصاحب العمل ويهدف إلى تنظيم عدة مسائل تتعلق جميعها بحماية حقوق طائفة العمال في مواجهة أصحاب العمل، فهو يضم القواعد التي تنظم عقد العمل، فيحدد ساعات العمل، وحق العامل في الإجازات الأسبوعية والإجازات السنوية بأجر، ويضع حدا أدنى للأجور لا يجوز النزول عنه، كما يؤكد على عدم تشغيل النساء والأحداث في بعض الأعمال، ويبين أيضاً طريقة إنهاء عقد العمل دون تعسف من صاحب العمل، وتعويض العامل إذا تعسف صاحب العمل في استعمال حقه في الفصل «الفصل التعسفي»، كذلك ينظم النقابات العمالية التي تتولى تنظيم العمال والدفاع عن مصالحهم، وتغلب على معظم قواعد قانون العمل الصفة الآمرة خوفاً من تحايل أصحاب العمل على قواعد قانون العمل، وبالتالي لا يجوز الخروج عليها ولا الاتفاق على ما يخالف حكمها ولو برضاء العامل، إلا إذا كان الخروج لمصلحته وقد وضعت بنوده وفقا للتشريعات والمعايير الدولية وقوانينه إلزامية أي لا يجوز مخالفتها قانونيا.

وعن المميزات التي منحها قانون العمل للمرأة في القطاع الخاص دون الرجل قال الشامسي: «لم يفرق قانون العمل في خطابه التشريعي بين الرجل والمرأة، إلا انه راعى ظروف المرأة الاجتماعية باعتبارها أم ومربية فأفرد لها بابا خاصا فيما يتعلق بالتشغيل وقواعده، حيث لا يجوز تشغيلها ما بين التاسعة مساء والسابعة صباحا، كما سن القانون على عدم توظيفها في مهن شاقة لا تناسب طبيعتها، ولها إجازات خاصة كإدارة العدة طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية وبأجر شامل وإجازة الوضع مدفوعة الأجر حسب قانون العمل. كما أعطاها حماية بحيث أن لديها إجازات مرضية طوال فترة الحمل ولا يجوز أن ينهي صاحب العمل عقد عملها لمدة ستة 6 أشهر باعتبار أن الحمل له ظروف خاصة».
أما عن مساواة القانون المرأة في القطاع الخاص مع المرأة العاملة في القطاع العام أفاد الشامسي: «بأن قانون العمل والعمل مرتبطان ببعضهما فلا عمل بدون قانون ينظمه ولا قانون يتأسس بدون عمل فكل منهم قائم على الأخر يحكمه ويؤسسه وينظمه. ولأن الهدف من العمل في القطاع الخاص هو تحقيق الربح في العمل وفي القطاع العام تقديم الخدمات جاءت قوانين العمل مناسبة لطبيعة وبيئة عمل القطاعين. معظم القوانين للمرأة العاملة في القطاع الخاص مساوية للمرأة العاملة في القطاع الحكومي من حيث الإجازات وذلك تحفيزا للتعليم ورغبة لتقليص الفوارق بين القطاعين».
كما تحدث الشامسي عن التحديات التي تواجهها العاملة في القطاع الخاص والى أي مدى عالجها القانون المعمول به حاليا فقال: «لعل نظام العمل بفترتين في بعض الحالات قد يعتبر تحديا للمرأة العاملة ولكن يمكن للمرأة أن تتفادى ذلك عن طريق العقد، أما في مجال التشغيل فمع مساواة القانون وصون حقوقها وتحديد الحد الأدنى للأجر بحث يحقق لها العيش الكريم ساعد المرأة على أن تُقدم على العمل في القطاع الخاص، ولكن يبقى الفكر السائد لدى بعض أفراد المجتمع بأن العمل في القطاع العام أفضل من القطاع الخاص بينما في الواقع أن القطاع الخاص أفضل من الناحية الاقتصادية، فيستطيع الموظف الحصول على ترقية مرتين في السنة والحصول على مكافأة باعتبار أن قانون الخدمة المدنية لا يشمل القطاع الخاص».
و عن كيفية حماية المرأة العاملة نفسها من ثغرات قانون العمل التي قد يستغلها صاحب العمل لمصلحته تحدث الشامسي: «لا يوجد قانون في العالم لا يوجد به ثغرات، فالقوانين هي تشريعات إنسانية تحتاج إلى مراجعة وتعديل من وقت لآخر بما يتفق مع قواعد المرحلة التي يخدمها هذا القانون أو التشريع. ويمكن لأي موظف أو عامل أن يحمي حقوقه عن طريق النصوص التي يتضمنها عقد العمل التي لا يستطيع أي صاحب عمل أن يتعدى عليها قانونيا. ومن خصائص العقد أنهُ عقد رضائي أي أنهُ لا يحتاج إلى شكلية معينة يفرغُ فيها بل يكفي لانعقاده توافق الإرادتان وتلاقي الإيجاب بالقبول، والكتابة لا تعتبر فيه شرط الانعقاد وإنما وسيلة للإثبات، فيجوز أثباته بكافة طرق الإثبات ولا يمكن إبطال العقد كونه غير مكتوب كما أنهُ عقد ملزم للجانبين إذ أنهُ يرتب التزامات متقابلة على طرفي العقد بخلاف العقود الملزمة لجانب واحد، وكل التزام من طرف ما يقابله التزام بالطرف الآخر، فالتزام العامل بأداء العمل يقابلهُ التزام صاحب العمل بدفع الأجرة وهكذا».
وأضاف الشامسي: «أن عقد العمل يعتبر من عقود المدة المحددة أو المستمرة فهو يحتاج إلى فترة زمنية لأجل تنفيذه، وهو بخلاف العقود فورية التنفيذ التي لا تحتاج إلى فترة زمنية بل تنتج آثارها بمجرد الانعقاد ويترتب على اعتبار العقد من عقود المدة، وتابع الشامسي قائلا: «يمكن أن يلجأ العامل وصاحب العمل إلى جعل عقد العمل تحت الاختبار إذا أرادا التثبت قبل الارتباط نهائياً من أن إبرام هذا العقد في صالحهما، ويترتب على ذلك ثبوت الحق لكل من طرفي العقد في إنهائه في أي وقت خلال فترة الاختبار لعدم الملاءمة لكن بشرط أن يخطر الطرف الآخر بسبعة أيام على الأقل، ويجب تحديد فترة الاختبار إن وجدت في عقد العمل، فإذا أبرم شخصان عقد عمل دون أن يتفقا على كونه تحت الاختبار، ولا يجوز لأحدهما أن يدعي بعد ذلك أنه قصد إبرام عقد تحت الاختبار، ولا يجوز لصاحب العمل إثبات شرط الاختبار إلا بالكتابة، كما لا يجوز تعيين العامل تحت الاختبار أكثر من مرة لدى نفس صاحب العمل، ولا يجوز أن تزيد فترة الاختبار عن ثلاثة أشهر».